المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول : « إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أبي توفي قبل رمضان قبلَ موعد حول الزكاة، والمالُ مَعَ أُمِّي، هَلْ يلزَمُنَا اخراج زكاة الوالد ؟
تاريخ: 23/9/20
عدد المشاهدات: 963
رقم السؤال: 39051

أبي تُوُفِّيَ قبلَ رمضانَ قبلَ موعِدِ حول الزَّكَاةِ ، والمالُ مَعَ  أُمِّي،  هَلْ يلزَمُنَا  إخرَاُج زكَاةِ الوَالِد ؟

الجواب:

ينبغِي أنْ  يتمَّ أوَّلًا تقسيمُ المالِ على الوَرَثَةِ، ثمَّ يزكِّي كلُّ وارثٍ حِصَّتَهُ إذَا كانَتْ حِصَّتُهُ بالغَةً النِّصابَ، وذلك بعدَ مرورِ حولٍ على القَبْضِ .
إذا  لم يتمَّ التَّقسيمُ مَعَ إمكانيَّةِ ذلك، ومرَّ على الوفاةِ سنةٌ  فَإنَّهُ يجبُ زكاةُ جميعِ المبلغِ  بنسبةِ 2.5 %، وذلك في كلِّ عامٍ، ولو لم يتمَّ التَّقسيمُ طالما أنَّه لا يوجدُ مانعٌ خارجٌ عن إرادةِ الوَرَثةِ بالتَّقسيم .