المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أبي توفي قبل رمضان قبلَ موعد حول الزكاة، والمالُ مَعَ أُمِّي، هَلْ يلزَمُنَا اخراج زكاة الوالد ؟
تاريخ: 23/9/20
عدد المشاهدات: 780
رقم السؤال: 39051

أبي تُوُفِّيَ قبلَ رمضانَ قبلَ موعِدِ حول الزَّكَاةِ ، والمالُ مَعَ  أُمِّي،  هَلْ يلزَمُنَا  إخرَاُج زكَاةِ الوَالِد ؟

الجواب:

ينبغِي أنْ  يتمَّ أوَّلًا تقسيمُ المالِ على الوَرَثَةِ، ثمَّ يزكِّي كلُّ وارثٍ حِصَّتَهُ إذَا كانَتْ حِصَّتُهُ بالغَةً النِّصابَ، وذلك بعدَ مرورِ حولٍ على القَبْضِ .
إذا  لم يتمَّ التَّقسيمُ مَعَ إمكانيَّةِ ذلك، ومرَّ على الوفاةِ سنةٌ  فَإنَّهُ يجبُ زكاةُ جميعِ المبلغِ  بنسبةِ 2.5 %، وذلك في كلِّ عامٍ، ولو لم يتمَّ التَّقسيمُ طالما أنَّه لا يوجدُ مانعٌ خارجٌ عن إرادةِ الوَرَثةِ بالتَّقسيم .