أخي شابٌّ صغيرٌ يتعاطَى الحَشِيش، الآن نبنِي له بيتًا؛ من أجلِ الزَّواج، ولتصلُحَ أحوالُه، هل أستطيع إعطاءَه من زكاةِ مالي لمشروعِ البناء؟
تاريخ:
30/9/20
عدد المشاهدات:
772
رقم السؤال:
39107
الإجَابَةُ: الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، وبعد،
فإذا كانَ أخوك محتاجًا فتجوزُ المساهمةُ بأمورٍ ضروريَّةٍ أساسيَّةٍ في بناء البيتِ من مالِ الزَّكَاةِ، بشرط ألَّا يكونَ البيتُ مبالغًا فيه مِنْ حيثُ المساحةُ والأمورُ الكماليَّةُ، وألَّا يكونَ لدى أخيكَ أموالٌ زائدةٌ عن الحاجة يمكنُه بيعُها، كأرضٍ أو سيَّارَةٍ فاخرةٍ، وألَّا يسرفَ مالَه بالحرامِ؛ لأنَّه لا يُعْقَلُ أن تعينَه على بناء بيتٍ من مالِ الزَّكاةِ، وهو يتصرَّفُ بمالِه في الحرامِ، كما جاء في سؤالِك ؛ لذا ينبغي لدفعِ مالِ الزَّكاةِ لَهُ أنْ يغلِبَ على الظَّنِّ صدقُ توبَتِه .
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
الأربعاء 14 شعبان 1441 ه وَفْقَ 8نيسان 2020 م.