المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنَا تاجرُ سيَّاراتٍ، ويريدُ شابٌّ إعطائِي 70000 دينارٍ؛ كي أشغِّلَهَا لَهُ مع ربحٍ مشتَرَكٍ بينَنَا ، ما هي الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ لصحَّةِ المُعَامَلَةِ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 1133
رقم السؤال: 39360

الإِجَابَةُ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ  ؛ وبعدُ ،

 فيجوزُ أنْ تتَّفِقَ مَعَ صاحبِ المالِ على تشغيلِ المبلغِ مقابلَ نسبةٍ مئويَّةٍ مِنَ الرِّبحِ مثل 10 % أو 20 % ونحوَ ذلك ، ولا يجوزُ مقابلَ ربحٍ محدَّدٍ، كألفِ دينارٍ أو ألْفَي دينارٍ مثلاً .

وفي حالِ وقوعِ خسارةٍ فالخسارةُ على صاحِبِ المالِ، وليسَ على العامل ( التّاجر )، إلَّا إذا قصَّر أو فرَّط العاملُ في التِّجَارةِ، فعندَها يضْمَنُ؛ بسببِ التَّفْرِيطِ والتَّقْصِير .

 ولا يجوزُ أنْ يتَّفِقَ صاحبُ المالِ مَعَ العَامِلِ ( التّاجر ) على ربحٍ ثابتٍ أو مضمونٍ، كذلك لا يجوزُ أنْ يتَّفقَ معه على ضمانِ رأسِ المالِ المدْفُوع .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
5 شعبان 144ه وَفْقَ 30 آذار 2020م