المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنَا تاجرُ سيَّاراتٍ، ويريدُ شابٌّ إعطائِي 70000 دينارٍ؛ كي أشغِّلَهَا لَهُ مع ربحٍ مشتَرَكٍ بينَنَا ، ما هي الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ لصحَّةِ المُعَامَلَةِ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 844
رقم السؤال: 39360

الإِجَابَةُ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ  ؛ وبعدُ ،

 فيجوزُ أنْ تتَّفِقَ مَعَ صاحبِ المالِ على تشغيلِ المبلغِ مقابلَ نسبةٍ مئويَّةٍ مِنَ الرِّبحِ مثل 10 % أو 20 % ونحوَ ذلك ، ولا يجوزُ مقابلَ ربحٍ محدَّدٍ، كألفِ دينارٍ أو ألْفَي دينارٍ مثلاً .

وفي حالِ وقوعِ خسارةٍ فالخسارةُ على صاحِبِ المالِ، وليسَ على العامل ( التّاجر )، إلَّا إذا قصَّر أو فرَّط العاملُ في التِّجَارةِ، فعندَها يضْمَنُ؛ بسببِ التَّفْرِيطِ والتَّقْصِير .

 ولا يجوزُ أنْ يتَّفِقَ صاحبُ المالِ مَعَ العَامِلِ ( التّاجر ) على ربحٍ ثابتٍ أو مضمونٍ، كذلك لا يجوزُ أنْ يتَّفقَ معه على ضمانِ رأسِ المالِ المدْفُوع .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
5 شعبان 144ه وَفْقَ 30 آذار 2020م