المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الفضيل بن عياض : « أشد الورع في اللسان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم الدرداء قالت حدثنى سيدى أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنَا تاجرُ سيَّاراتٍ، ويريدُ شابٌّ إعطائِي 70000 دينارٍ؛ كي أشغِّلَهَا لَهُ مع ربحٍ مشتَرَكٍ بينَنَا ، ما هي الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ لصحَّةِ المُعَامَلَةِ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 1102
رقم السؤال: 39360

الإِجَابَةُ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ  ؛ وبعدُ ،

 فيجوزُ أنْ تتَّفِقَ مَعَ صاحبِ المالِ على تشغيلِ المبلغِ مقابلَ نسبةٍ مئويَّةٍ مِنَ الرِّبحِ مثل 10 % أو 20 % ونحوَ ذلك ، ولا يجوزُ مقابلَ ربحٍ محدَّدٍ، كألفِ دينارٍ أو ألْفَي دينارٍ مثلاً .

وفي حالِ وقوعِ خسارةٍ فالخسارةُ على صاحِبِ المالِ، وليسَ على العامل ( التّاجر )، إلَّا إذا قصَّر أو فرَّط العاملُ في التِّجَارةِ، فعندَها يضْمَنُ؛ بسببِ التَّفْرِيطِ والتَّقْصِير .

 ولا يجوزُ أنْ يتَّفِقَ صاحبُ المالِ مَعَ العَامِلِ ( التّاجر ) على ربحٍ ثابتٍ أو مضمونٍ، كذلك لا يجوزُ أنْ يتَّفقَ معه على ضمانِ رأسِ المالِ المدْفُوع .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
5 شعبان 144ه وَفْقَ 30 آذار 2020م