هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
تاريخ:
4/8/21
عدد المشاهدات:
1339
رقم السؤال:
39526
تقولُ السّائِلَةُ : هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ :
فَأَجَازَ فقهاءُ الحنابِلَةِ مَسَّ المحدثِ ( سواءٌ أكانَ حدثًا أصغرَ أم أكبرَ ،كجنابَةٍ أو حَيْضٍ ) المصحفَ بحائِلٍ غيرِ متَّصِلٍ بِه ،ككيسٍ وكُمِّ ثَوْبٍ ، وبناءً عليه لَا مانعَ منْ مسِّ الحَائِضِ المصحفَ بقفَّازَيْنِ بمقتَضَى المذهَبِ الحنبليِّ .
ملاحظة : لا يجوزُ في المذهبِ الحنبليِّ أنْ تقرأَ الحائِضُ أو الجُنُبِ القرآنَ الكَرِيمَ، ولَوْ غيبًا، بخلافِ المالكيَّةِ، حيثُ أجازُوا للحائضِ قراءَةَ القرآنِ الكريمِ بدونِ مسِّ المصحَفِ، إلَّا إذَا كانَتْ معلِّمَةً أوْ متعلِّمَةً.
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
12 محرّم 1442 ه الموافق 31 آب2020 م