المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
تاريخ: 4/8/21
عدد المشاهدات: 1339
رقم السؤال: 39526

تقولُ السّائِلَةُ : هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ :
فَأَجَازَ فقهاءُ الحنابِلَةِ مَسَّ المحدثِ ( سواءٌ أكانَ حدثًا أصغرَ  أم أكبرَ ،كجنابَةٍ أو حَيْضٍ )   المصحفَ بحائِلٍ غيرِ متَّصِلٍ بِه ،ككيسٍ وكُمِّ ثَوْبٍ ، وبناءً عليه لَا مانعَ منْ مسِّ الحَائِضِ المصحفَ بقفَّازَيْنِ بمقتَضَى المذهَبِ الحنبليِّ .
 ملاحظة :  لا يجوزُ في المذهبِ الحنبليِّ أنْ تقرأَ الحائِضُ أو الجُنُبِ القرآنَ الكَرِيمَ، ولَوْ غيبًا، بخلافِ المالكيَّةِ، حيثُ أجازُوا للحائضِ قراءَةَ القرآنِ الكريمِ بدونِ مسِّ المصحَفِ،  إلَّا إذَا كانَتْ معلِّمَةً أوْ متعلِّمَةً. 
 

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
12 محرّم 1442 ه الموافق 31 آب2020 م