المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟
تاريخ: 4/8/21
عدد المشاهدات: 1854
رقم السؤال: 39529

هلْ يصحُّ الوُضُوءُ مَعَ وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير ) ؟

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،

فلا يَصِحُّ الوُضُوءُ مع وجودِ الطِّلاءِ ( المناكير )؛ لأنَّه طبقةٌ عازِلَةٌ ، ولكنْ إذا وضعتْهُ المرأةُ، وهي على وُضُوءٍ فلا يبطلُ وضوؤُهَا، فإنِ احتَاجَتْ للوُضُوءِ مرَّةً أخرى لَزِمَهَا إزالةُ الطِّلاءِ ، ومثلُ ذلك يقالُ أيضًا: بالنِّسبة للأَظَافِرِ التّركيبيَّةِ ( الصِّنَاعيَّة ) .

 ونؤكّدُ على حرمةِ خروجِ المرأةِ بالطّلاء ( المناكير ) أو الأظافرِ الصِّنَاعيَّة؛  لأنّ هَذِهِ زينةٌ لا يجوزُ إظهارُهًا لغيرٍ الزَّوجِ أو المحَارِم .

وبناءً عليه يُفهمُ ممّا سبقَ أنَّه إذا وضعتِ المرأةُ نوعًا مِنَ الطِّلاءِ الَّذِي لا لونَ له فَلاَ مانِعَ مِنْ خروجِهَا بهَذَا الطّلِاء ِالَّذِي لا لونَ لَهُ  خارجَ البيتِ؛ وذلكَ لزوالِ علَّةِ المنعِ، ولَوْ وَضَعَتِ المرأةُ طِلاءً لا يمنعُ نفوذَ الماءِ للأظافرِ، فالوُضُوءُ يكونُ صحيحًا حالَ وجودِ هَذَا الطِّلاءِ عَمَلًا بالقاعدة الأصوليَّةِ :" الحكمُ يدورُ مَعَ العِلَّةِ وُجُودًا وعَدَمًا" .


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
13 محرّم 1442 ه الموافق 1 أيلول 2020 م