المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الحكم لو جاء شخص إلى المسجد فوجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وانتهى من صلاة الظّهر وبدأ بصلاة العصر ؟
تاريخ: 1/2/23
عدد المشاهدات: 428
رقم السؤال: 42172

ما الحكم لو جاء شخص إلى المسجد فوجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر وانتهى من صلاة الظّهر وبدأ بصلاة العصر ؟

الجواب : من جاء إلى المسجد ووجد الإمام قد نوى الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر   وانتهى من صلاة الظّهر وشرع في صلاة العصر وأراد الجمع فإنّه يلزمه أن يبدأ بالصّلاة الأولى وهي الظّهر –  في هذه المسألة ويشترط نزول مطر عند تكبيرة إحرامه لصلاة الظّهر .


ثمّ بعد ذلك إن أدرك الإمام قبل أن ينتهي من صلاة العصر جاز له أن يلتحق به بشرط نزول المطر عند تكبيرة إحرامه لصلاة العصر ، لأنّه من شروط صحة الجمع أن تؤدّى الصّلاة الثّانية جماعة ولا يشترط أن تؤدّى الأولى جماعة ، والأفضل عدم الجمع .


والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48