المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا أسأله : « يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم ، ولا تقل : أذهب ها هنا وها هنا ، فينقطع عني النهار ؛ فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم ير شيء قط هو أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: خطّ لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطّا، ثمّ قال: «هذا سبيل اللّه» ثمّ خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هذه سبل» قال يزيد: متفرّقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ قرأ: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». رواه أحمد (1/ 435) واللفظ له، الحاكم (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، السنة لابن أبي عاصم (13)، وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن، والحديث صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا؟
تاريخ: 13/3/24
عدد المشاهدات: 877
رقم السؤال: 43602

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

في كلّ عامٍ تُثار نفس المسألة حول حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا، إذ يتشدّد البعض في المسألة ويصوّرها كأنّها قضيّة الإسلام الكبرى ومن الثّوابت القطعيّة الّتي لا تحتمل الاجتهاد. ويغفل أو يتغافل أنّ الحنفيّة وهو من المذاهب المعتبرة عند أهل السّنة وإمامهم الإمام الأعظم "أبو حنيفة النّعمان" الّذي يُقال أنّه كان تابعيًّا، ومعنى قولنا تابعيّ أي التقى بصحابيّ؛ قد أجازوا إخراج النّقد في صدقة الفطر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى في حالة ما إذا كان إخراج القيمة من النّقود أو غيرها تترتّب عليه مصلحة راجحة للفقير، كما سيأتي النّقل من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.


وبهذا القول قال من التّابعين سفيان الثّوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز...
ومن الأدلّة الّتي استدلّوا بها على جواز أخذ القيمة في زكاة الفطر، ما رواه البخاري في الصّحيح: باب العرْض في الزّكاة وقال طاووس قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: "ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشّعير والذّرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم".


ثمّ من أراد إخراجها بشكل حبوب أو تمر أو زبيب فله ذلك، ولكن ليس له أن ينكر على من أخرجها نقدًا؛ ذلك أنّ القائلين بإخراجها من الأقوات وهم جمهور الفقهاء لم يمنعوا العمل بقول الحنفيّة والأخذ به شريطة التّقيّد بمكيالهم!!!


*ثمّ: هب أنّك أعطيت الفقير صاعًا من القمح أو الشّعير فماذا سيفعل في القمح أو الشّعير؟!! الجواب: سيقوم ببيعه بثمن أقلّ من سعر المثل ليحصل على النّقد!! وكذلك الحال لو أعطيته تمرًا أو زبيبًا!! نعم قد يكون في بلدات معيّنة الحبوب والتّمر والزّبيب أفضل من النّقد ولكن في بلادنا النّقد أفضل في الغالب الأعمّ من الحبوب*.

ويبقى السّؤال الأهمّ الّذي نطرحه دائمًا: لماذا يصرّ البعض على إشغال المسلمين في مسائل فقهيّة فرعيّة اجتهاديّة وسعت المسلمين طبقة عن طبقة وجيلًا عن الجيل؟!! أليس في ذلك صرف للمسلمين عن قضاياهم المصيريّة الكبرى؟!! ومن هو المستفيد من وراء هذا الجدل والخلاف؟!!
رحم الله ابن تيمية كيف عرض المسألة بغير تعصّب ولا غلوّ ولا تشدّد ولا إفراط ولا تفريط، حيث جاء في كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيّم: "وأنّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين" (ص 138).



والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
السّبت 21 شعبان / 2.3.2024 م