المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل وكان أبوهما صالحا (1) قال : « حفظا بصلاح أبيهما » __________ (1) سورة : الكهف آية رقم : 82
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- قال: أقبل رجل إلى نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من اللّه. قال: «فهل من والديك أحد حيّ؟» قال: نعم، بل كلاهما. قال: «أفتبتغي الأجر من اللّه؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». البخاري- الفتح 10 (5972)، ومسلم (2549) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم زيارة المرأة لقبر زوجها؟
تاريخ: 26/11/25
عدد المشاهدات: 63
رقم السؤال: 46166


الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 
يجوز للمرأة زيارة القبور سواء أكانت في حالة طهر أم حيض ولكنّه مكروه وغير مستحب  .
وإذا ذهبت فلا بدّ من الالتزام بالضّوابط الشّرعية من حيث اللّباس الشّرعي  وعدم الاختلاط وتجنب البدع.
وكذا ينبغي ألاّ  تكثر من الزّيارة ولا تطل المكث ويحرم زيارة المقبرة أثناء العدة .

جاء في مغني المحتاج من كتب الشّافعية :
" وَتُكْرَهُ زِيَارَتُهَا لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِطَلَبِ بُكَائِهِنَّ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِنَّ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَكَثْرَةِ الْجَزَعِ وَقِلَّةِ احْتِمَالِ الْمَصَائِبِ". (انظر: مغني المحتاج، 2/57) .
وقد علّل ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى كراهة زيارة المرأة القبور  بقوله: "لِأَنَّ في  زِيَارَتِهَا لِلْقَبْرِ تَهْيِيجٌ لِحُزْنِهَا، وَتَجْدِيدٌ لِذِكْرِ مُصَابِهَا، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُفْضِيَ بِهَا ذَلِكَ إلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ" (المغني، 2/425). 
وأمّا  قَوْلُهُ: - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ الله زَوَّرَاتِ الْقُبُورِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
فقد قال أهلُ العلم أنّ هذا النّهي محمول في حالة إذا عُلِمَ - أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرّم (انظر: كشّاف القناع، للبهوتي الحنبلي، 2/150).
قال النّووي رحمه الله تعالى:  " ومِمَّا يَدُلُّ أَنَّ زِيَارَتَهُنَّ لَيْسَتْ حَرَامًا حَدِيثُ أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ واصبري "رواه البخاري  وَمُسْلِمٌ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهَا عَنْ الزِّيَارَةِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ " كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ الله - يَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ الله  الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ " (المجموع،5/311). 
 
📌 ملاحظات هامة: 
قال الحنابلة محل الكراهة في زيارة غير قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَبْرِ صَاحِبَيْه  أَبِي بَكْر وَعُمَرَ - رَضِيَ الله  عَنْهُمَا  فَيُسَنُّ زِيَارَتُهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ فِي طَلَبِ زِيَارَتِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (انظر: كشّاف القناع، 2/150) .
وعند الشّافعية مَحَلُّ الكراهة فِي غَيْرِ زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا زِيَارَتُهُ صلّى الله عليه وسلّم فَمِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَأَلْحَقَ الدَّمَنْهُورِيُّ بِهِ قُبُورَ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَهُ لِلْمُتَقَدِّمِينَ". انظر: (مغني المحتاج، للشربيني الشافعي، 2/57).



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز – رئيس المجلس