هنالك إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة "، فما حكم هذه الإفرازات ؟
تقول السّائلة : هنالك إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة "، فما حكم هذه الإفرازات ؟
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ هذه الإفرازات ليست ناقضة للوضوء ، وذلك لأنّه بعد استشارة أهل الإختصاص في المسألة فيما هل تخرج هذه الإفرازات من باطن الفرج ، أكّدوا أنّها لا تخرج من باطن الفرج ، ومعلوم أنّه لدى فقهاء الشافعية كما ذكر ابن حجر في التّحفة أنّ ما ينقض الوضوء هو ما خرج من باطن الفرج يقيناً ، وبناءً عليه طالما أنّه ليس متيقناً من موضع خروج هذه الإفرازات ، فلا تعتبر ناقضة للوضوء عند الشافعية .
وكذلك يمكن أن يستشف من مذهب الحنفية أنّ هذه الإفرازات غير ناقضة للوضوء، وذلك لأنهم اعتبروا هذه الإفرازات طاهرة غير نجسة، وإنما ينقض الوضوء عندهم الخارج النجس.
ومعلوم أنّ هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة إنما يفرزه المهبل ويخرج منه، بحيث لا يتنجس بمروره بمخرج البول والغائط كالحصاة، مما يعني طهارته.
جاء في الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: " وينقضه خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا ". انظر: [ حاشية ابن عابدين 1/84].
ولا شك أنّ في هذا القول رفعاً للحرج والمشقة عن المرأة، فالقول بفساد الوضوء بهذا النوع من الإفرازات فيه مشقة شديدة وعنت عليها، لأن خروجه ملازم لبعض النساء في حالة الصحة .
وهذا الإختيار هو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، جاء في فتاويه (95): " إن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية ( لا في الحالات المرضية ) ليس بنجس شرعاً ولا ينقض وضوء المرأة ".