المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
قال بشر بن عبد الله النهشلي : دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه كأنه يصلي ، فقال له بعض أصحابه : في مثل هذه الحال رحمك الله ؟ قال : « إنني أبادر طي الصحيفة »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن»). [ الترمذي (2165)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هنالك إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة "، فما حكم هذه الإفرازات ؟
تاريخ: 11/3/15
عدد المشاهدات: 8153
رقم السؤال: 6744

تقول السّائلة : هنالك إفرازات  تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ " الرطوبة "، فما حكم هذه الإفرازات ؟
 
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ هذه الإفرازات ليست ناقضة للوضوء ، وذلك لأنّه بعد استشارة أهل الإختصاص في المسألة فيما هل تخرج  هذه الإفرازات من باطن الفرج  ، أكّدوا أنّها  لا تخرج من باطن الفرج ،  ومعلوم أنّه لدى فقهاء الشافعية كما ذكر ابن حجر في التّحفة أنّ ما ينقض الوضوء هو ما خرج من باطن الفرج يقيناً ، وبناءً عليه طالما أنّه ليس متيقناً من موضع خروج هذه الإفرازات ، فلا تعتبر ناقضة للوضوء عند الشافعية .
وكذلك يمكن أن يستشف من مذهب  الحنفية أنّ هذه الإفرازات غير ناقضة للوضوء،  وذلك لأنهم اعتبروا هذه الإفرازات طاهرة غير نجسة، وإنما ينقض الوضوء عندهم الخارج النجس.
ومعلوم أنّ هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة إنما يفرزه المهبل ويخرج منه، بحيث لا يتنجس بمروره بمخرج البول والغائط كالحصاة، مما يعني طهارته.
 
جاء في الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: " وينقضه خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا ". انظر: [ حاشية ابن عابدين 1/84]. 
 
ولا شك أنّ في هذا القول رفعاً للحرج   والمشقة عن المرأة، فالقول بفساد الوضوء بهذا النوع من الإفرازات فيه مشقة شديدة وعنت عليها، لأن خروجه ملازم لبعض النساء في حالة الصحة .
 
وهذا الإختيار هو ما  ذهب إليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، جاء في فتاويه (95): " إن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية ( لا في الحالات المرضية ) ليس بنجس شرعاً ولا ينقض وضوء المرأة ".