الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
	
	"  لا يجوز وطنيا لمن هو محتل لأرض أخته أن يندّد بالإحتلال  "  
	أخت تسأل وتقول : توفي والدي وترك عشرات الدونمات وحرمَنا من الميراث- كي لا تؤول التركة للغرباء وهم زوجي وأبنائي - وورث إخوتي جميع الأراضي والعجيب في الأمر أنّ أحد أخوتي متزوج من يهودية وهي وريثته الوحيدة بمعنى أنّ ملك أبي سينتقل ليهودية بعد وفاته ؛ فهل اليهودية ليست غريبة وزوجي وأبنائي غرباء ؟ هل هذا جائز وطنيا ؟ لأنّه ربما لا يهم البعض  الحكم الشرعي كثيرًا ولكن يهمه البُعد الوطني ويندّد بالإحتلال ويتظاهر ضد مصادرة الأراضي ؟!!
	
	الجواب : إذا أردت الجواب من المنظور الوطني وليس الشرعي فنقول: هزُلت لا يجوز وطنيا لمن هو محتل لأرض أخواته أن يندّد بالإحتلال !!!
	وأما إذا أردت الإجابة من المنظور الشرعي : فنقول : الظلم ظلمات وبعد هذه المحطة وهي محطة الدنيا هنالك محطة الآخرة  وستُسأل عن النقير والقطمير والكبير والصغير ... متاع قليل وستُطوَق هذه الأراضي في عنقك وتكون عليك حسرة .
	
	
	فقد ورد في الحديث النبوي الشريف : " مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ " .
	أي : "  يُخسَفُ به الأرضُ؛ فتَصيرُ البُقعةُ المَغصوبةُ في عُنُقِه كالطَّوقِ، وقيلَ: مَعناه: يُطوَّقُ حَمْلَها يَومَ القيامةِ، ويَستَمِرُّ ذلك حتَّى يُفرَغَ مِن حِسابِ النَّاسِ " .
	افرح قليلا وغدًا ينجلي الغبار وسترى فرسًا تحتك أم حمارا!!!
	
	
	
	
	
		والله تعالى أعلم 
	
		المجلس الإسلامي للإفتاء 
	
		عنهم : أ . د  . مشهور فواز رئيس المجلس