الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
" لا يجوز وطنيا لمن هو محتل لأرض أخته أن يندّد بالإحتلال "
أخت تسأل وتقول : توفي والدي وترك عشرات الدونمات وحرمَنا من الميراث- كي لا تؤول التركة للغرباء وهم زوجي وأبنائي - وورث إخوتي جميع الأراضي والعجيب في الأمر أنّ أحد أخوتي متزوج من يهودية وهي وريثته الوحيدة بمعنى أنّ ملك أبي سينتقل ليهودية بعد وفاته ؛ فهل اليهودية ليست غريبة وزوجي وأبنائي غرباء ؟ هل هذا جائز وطنيا ؟ لأنّه ربما لا يهم البعض الحكم الشرعي كثيرًا ولكن يهمه البُعد الوطني ويندّد بالإحتلال ويتظاهر ضد مصادرة الأراضي ؟!!
الجواب : إذا أردت الجواب من المنظور الوطني وليس الشرعي فنقول: هزُلت لا يجوز وطنيا لمن هو محتل لأرض أخواته أن يندّد بالإحتلال !!!
وأما إذا أردت الإجابة من المنظور الشرعي : فنقول : الظلم ظلمات وبعد هذه المحطة وهي محطة الدنيا هنالك محطة الآخرة وستُسأل عن النقير والقطمير والكبير والصغير ... متاع قليل وستُطوَق هذه الأراضي في عنقك وتكون عليك حسرة .
فقد ورد في الحديث النبوي الشريف : " مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ " .
أي : " يُخسَفُ به الأرضُ؛ فتَصيرُ البُقعةُ المَغصوبةُ في عُنُقِه كالطَّوقِ، وقيلَ: مَعناه: يُطوَّقُ حَمْلَها يَومَ القيامةِ، ويَستَمِرُّ ذلك حتَّى يُفرَغَ مِن حِسابِ النَّاسِ " .
افرح قليلا وغدًا ينجلي الغبار وسترى فرسًا تحتك أم حمارا!!!
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس