س: ما حكم صيام النّصف الثاني من شعبان ؟
الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
ينظر في المسألة :
-إن كان صيام النصف الثّاني من شعبان عن واجب كقضاء أو نذر أو كفارة فيجوز اتفاقاً .
- وكذلك يجوز صيام النّصف الثاني من شعبان تنفلاً ( تطوعاً ) لمن كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتاداً على صيام الإثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم قبل النّصف من شعبان .
وأمّا لو صام بعد النّصف من شعبان أي بعد اليوم الخامس عشر من شعبان تنفلاً ولم يكن له عادة صوم ففي المسألة اختلاف بين أهل العلم : المفتى به عندنا أنّه لا يصح وهذا مذهب الشافعية في الأصح .
وذلك لما رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . وهو في صحيح الترمذي (590) .
واستدلّ على استثناء من كان له عادة صيام قبل النصف من شعبان بما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .
والحكمة من ذلك كما يقول أهل العلم : " رحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ . وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ " .
والله تعالى أعلم
انظر مراجع الفتوى : ( نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي، ج3 / ص177 - 178 ؛ الدراسات الفقهية على المذهب الشافعي ، الشيخ الشقفة ، ص 470 ، بشرى الكريم ، باعشن الشافعي ،ص 491 ) .
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس .