المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
تاريخ: 22/10/24
عدد المشاهدات: 2607
رقم الفتوى: 1038

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب: الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حبًا أو زيتًا إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة ، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان .
وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر(10%) إن كان بعليا ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا .

وهذا الحكم يعتبر جمعًا بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقًا أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك وبين القائلين بوجوب اخراج العين ، فهو قول وسط .


المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:
أ.د. مشهور فواز رئيس المجلس