المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
تاريخ: 26/8/20
عدد المشاهدات: 1822
رقم الفتوى: 1100

المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
وحول أحكام صلاة العيد جاء في بيان مجلس الافتاء:
” صلاة العيد سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح في السّماء؛ أي: بعد الطلوع ب 20 دقيقة، ويقدّر ذلك لهذا العام ( 1441 ه / 2020 ) في تمام الساعة 6:10، ويمتد إلى وقت الزوال ( الظهر )
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنّه يستحب أن يصليها في البيت ركعتين “
ويبدأ وقت ذبح الأضاحي بعد مضي وقت أداء صلاة العيد؛ أي: بالتقريب: ما يقارب السّاعة 6:30 احتياطاً .
هذا ويحلّ عيد الأضحى لهذا العام ( 1441 ه / 2020 م ) في يوم جمعة، وقد ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد، ولكنهم قالوا: الأفضل حضوره للجمعة وإن صلّى العيد خروجاً من الخلاف في المسألة.
ولا مانع من الأخذ برخصة الحنابلة، مع التّأكيد على أداء صلاة الظهر في وقتها ولو صلّى الشخص العيد مع الامام؛ وذلك باتفاق المذاهب الأربعة .
وهذه الرخصة وهي سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد مع الامام خاصة بالمصلين دون الامام، وأما هو أي الامام فلا بدّ أن يعود لأداء الجمعة ليصلّي الجمعة بمن لم يصلّ العيد.
وذلك لمَا رَوَاه أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً قَالَ «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
*** ملاحظة : ينصح المجلس بعدم اقامة مسيرات العيد في ظل هذه الظروف المرحلية التي تمر بها مجتمعاتنا؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأهالي .
وبهذه المناسبة الكريمة لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء وكلّ عام وأنتم بخير .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
1 ذي الحجة 1441 ه
22.7.2020 م