المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
تاريخ: 26/8/20
عدد المشاهدات: 1828
رقم الفتوى: 1100

المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
وحول أحكام صلاة العيد جاء في بيان مجلس الافتاء:
” صلاة العيد سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح في السّماء؛ أي: بعد الطلوع ب 20 دقيقة، ويقدّر ذلك لهذا العام ( 1441 ه / 2020 ) في تمام الساعة 6:10، ويمتد إلى وقت الزوال ( الظهر )
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنّه يستحب أن يصليها في البيت ركعتين “
ويبدأ وقت ذبح الأضاحي بعد مضي وقت أداء صلاة العيد؛ أي: بالتقريب: ما يقارب السّاعة 6:30 احتياطاً .
هذا ويحلّ عيد الأضحى لهذا العام ( 1441 ه / 2020 م ) في يوم جمعة، وقد ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد، ولكنهم قالوا: الأفضل حضوره للجمعة وإن صلّى العيد خروجاً من الخلاف في المسألة.
ولا مانع من الأخذ برخصة الحنابلة، مع التّأكيد على أداء صلاة الظهر في وقتها ولو صلّى الشخص العيد مع الامام؛ وذلك باتفاق المذاهب الأربعة .
وهذه الرخصة وهي سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد مع الامام خاصة بالمصلين دون الامام، وأما هو أي الامام فلا بدّ أن يعود لأداء الجمعة ليصلّي الجمعة بمن لم يصلّ العيد.
وذلك لمَا رَوَاه أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً قَالَ «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
*** ملاحظة : ينصح المجلس بعدم اقامة مسيرات العيد في ظل هذه الظروف المرحلية التي تمر بها مجتمعاتنا؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأهالي .
وبهذه المناسبة الكريمة لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء وكلّ عام وأنتم بخير .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
1 ذي الحجة 1441 ه
22.7.2020 م