المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
تاريخ: 26/8/20
عدد المشاهدات: 1804
رقم الفتوى: 1100

المجلس الإسلامي للافتاء يحدّد بداية موعد أداء صلاة عيد الاضحى لعام 1441هـ وذلك في تمام السّاعة 6:10 صباحاً
وحول أحكام صلاة العيد جاء في بيان مجلس الافتاء:
” صلاة العيد سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح في السّماء؛ أي: بعد الطلوع ب 20 دقيقة، ويقدّر ذلك لهذا العام ( 1441 ه / 2020 ) في تمام الساعة 6:10، ويمتد إلى وقت الزوال ( الظهر )
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنّه يستحب أن يصليها في البيت ركعتين “
ويبدأ وقت ذبح الأضاحي بعد مضي وقت أداء صلاة العيد؛ أي: بالتقريب: ما يقارب السّاعة 6:30 احتياطاً .
هذا ويحلّ عيد الأضحى لهذا العام ( 1441 ه / 2020 م ) في يوم جمعة، وقد ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد، ولكنهم قالوا: الأفضل حضوره للجمعة وإن صلّى العيد خروجاً من الخلاف في المسألة.
ولا مانع من الأخذ برخصة الحنابلة، مع التّأكيد على أداء صلاة الظهر في وقتها ولو صلّى الشخص العيد مع الامام؛ وذلك باتفاق المذاهب الأربعة .
وهذه الرخصة وهي سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد مع الامام خاصة بالمصلين دون الامام، وأما هو أي الامام فلا بدّ أن يعود لأداء الجمعة ليصلّي الجمعة بمن لم يصلّ العيد.
وذلك لمَا رَوَاه أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً قَالَ «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
*** ملاحظة : ينصح المجلس بعدم اقامة مسيرات العيد في ظل هذه الظروف المرحلية التي تمر بها مجتمعاتنا؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأهالي .
وبهذه المناسبة الكريمة لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء وكلّ عام وأنتم بخير .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
1 ذي الحجة 1441 ه
22.7.2020 م