المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
تاريخ: 21/10/20
عدد المشاهدات: 1534
رقم الفتوى: 1135

ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟

الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاة والسّلامُ على سيِّدِنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبَعْدُ،
فهذا ليس دمَ حيضٍ، وإنَّما استحاضة، وهي -أي الاستحاضَة-  لا تمنع الصَّلاةَ والصيامَ، ولا العلاقةَ الزَّوجيَّةَ ، لكن يلزمُ عند الصَّلاةِ غَسْلُ موضعِ النَّجاسة، ثم الاستنجاءُ والوضوءُ، وما ينزل أثناءَ الصَّلاة يعفى عنه، ويجب الوضوء لكلِّ فرضٍ، وقبلَ الوضوءِ لا بدَّ من إزالةِ النَّجاسةِ ثمّ الاستنجاء ، ويصحُّ  أنْ تصلِّيَ في الوضوء الواحدِ ما شاءَتْ من النَّوَافل والسُّنن ما دام الوقتُ لم يخرُجْ .