ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
    
    تاريخ:
                            21/10/20
    عدد المشاهدات:
                            1445
    رقم الفتوى:
                            1135
                           
                            
     
    
ما حكمُ الدَّمِ الذّي تراه الحامِلُ ؟
الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاة والسّلامُ على سيِّدِنا محمّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وبَعْدُ،
فهذا ليس دمَ حيضٍ، وإنَّما استحاضة، وهي -أي الاستحاضَة-  لا تمنع الصَّلاةَ والصيامَ، ولا العلاقةَ الزَّوجيَّةَ ، لكن يلزمُ عند الصَّلاةِ غَسْلُ موضعِ النَّجاسة، ثم الاستنجاءُ والوضوءُ، وما ينزل أثناءَ الصَّلاة يعفى عنه، ويجب الوضوء لكلِّ فرضٍ، وقبلَ الوضوءِ لا بدَّ من إزالةِ النَّجاسةِ ثمّ الاستنجاء ، ويصحُّ  أنْ تصلِّيَ في الوضوء الواحدِ ما شاءَتْ من النَّوَافل والسُّنن ما دام الوقتُ لم يخرُجْ .