المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" خطأ شائع في زكاة النّقود "
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1235
رقم الفتوى: 1216

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يظنّ البعض خطأً أنّه إذا زكّى مثلاً في رمضان السّابق ما يملكه من النقود فإنّه في رمضان القادم يزكّي فقط ما زاد على المبلغ عن العام الماضي .

ولإزالة اللّبس في المسألة نقول :
من كان يملك في رمضان السّابق ( 1441 ه / 2020 م ) النّصاب وهو ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر أي ما يعادل ( 15800 ش ) في ذلك الوقت وما زال معه في رمضان الحاضر ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب فأكثر وهو ما يعادل( 17680 ش ) لهذا العام فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ ويضم إليه كل ما اكتسبه أثناء العام ولو لم يمر الحول على جميع المبلغ طالما أنه مرّ الحول على النّصاب .

ولتبسيط المسألة نضرب مثالاً : من كان معه في رمضان السّابق بتاريخ 10 رمضان 1441 هجرية / 2020 م على سبيل المثال خمسون ألف شاقل ومعه في رمضان الحاضر في تاريخ 10 رمضان - على سبيل المثال أيضاً - سبعون ألف شاقل فإنّه يجب عليه زكاة جميع المبلغ وهو ( 70.000 ش ) ولو كان قد أدّى زكاة الخمسين ألف في السّنة الماضية وليست الزكاة على الزّائد فقط كما يتوهمه البعض .

بل ولو بقي المبلغ بدون زيادة فإنه يلزم زكاته في كل سنة طالما أنه بالغ ما زال النّصاب .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د. مشهور فوّاز رئيس المجلس