المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن السري بن ينعم أنه قال : « كان يقال : ما تجوع عبد إلا أبدل الله مكان جوعه حكمة وورعا ، وكان يقال : الجوع شعار الأنبياء والصالحين »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة - رضى الله عنها - أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا كله قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله -صلى الله عليه وسلم-.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة "
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 1899
رقم الفتوى: 1237

" كيفية دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة "
تصوير المسألة: شخص متزوج منذ أربعين عاماً ومهر زوجته مسجّل بالليرة التي تمّ الغاؤها واستبدلت بعملة أخرى فكيف يمكن سداد المهر في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟

-الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر ، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد. انظر (الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
ويحسن أن يكون التقدير بحسب عملة ثابتة نسبياً أو بحسب مستوى الأسعار .
وهذه المسألة تختلف عن مسألة تغير قيمة العملة مع بقاء التعامل بها وهو ما سنبينه في فتوى لاحقة إن شاء الله تعالى .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48