المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة "
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 2035
رقم الفتوى: 1237

" كيفية دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة "
تصوير المسألة: شخص متزوج منذ أربعين عاماً ومهر زوجته مسجّل بالليرة التي تمّ الغاؤها واستبدلت بعملة أخرى فكيف يمكن سداد المهر في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟

-الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر ، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد. انظر (الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
ويحسن أن يكون التقدير بحسب عملة ثابتة نسبياً أو بحسب مستوى الأسعار .
وهذه المسألة تختلف عن مسألة تغير قيمة العملة مع بقاء التعامل بها وهو ما سنبينه في فتوى لاحقة إن شاء الله تعالى .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48