المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من يأتي مسبوق ويركع مباشرة
تاريخ: 25/8/21
عدد المشاهدات: 1233
رقم الفتوى: 1239

حكم من يأتي مسبوق ويركع مباشرة 
يقول السائل : ما حكم من يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام ؟

الجواب: جرت عادة الكثيرين من النّاس أنّه يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم  وهنالك من ينوي تكبيرة الإحرام والرّكوع بنية واحدة وهو نازل للركوع  من أجل أن يدرك الرّكعة وهذا خطأ شائع ينبغي لفت الأنظار إليه والتحذير منه لأنّ الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة ولا تصح .
فالذي يلزم المسبوق في  مثل هذه الحالة أن يكبّر للإحرام ثمّ بعد ذلك  الإطمئنان لحظة ثمّ يكبّر للركوع ولا يضر بصحة الصلاة لو ترك تكبيرة الركوع لأنّها من الهيئات وليست من شروط صحة الصلاة ولا أركانها .
وأمّا إذا   جاء المسبوق والإمام ساجد فإنّه  يلزمه أولاً أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثمّ ينزل للسجود ويستحب ألاّ يكبر للسجود لأنّ هذا السجود ليس محسوباً ويسنّ أن يوافق إمامه في تسبيح السجود.
وكذا لو جاء المسبوق والإمام جالس لقراءة التشهد الأول لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس ويستحب ألاّ يكبّر للجلوس ،  ولكن يستحب  أن يوافق الإمام بقراءة التشهد ثمّ إذا كبّر الإمام للقيام  للثالثة قام وكبّر المسبوق استحباباً من باب المتابعة .( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ) .

ومثل ذلك  لو جاء المسبوق والإمام جالس في القعود الأخير لقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية : لزمه أن يكبّر تكبيرة الإحرام أولاً وهو قائم ثمّ ينزل للجلوس  - ويستحب أن يجلس بدون تكبير -  ويستحب أيضاً  أن يوافق إمامه في قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية ولكن في هذه الحالة إذا سلّم الإمام قام المسبوق بدون أن يكبّر  . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\293 ) .

والذّي ننصح فيه المسبوق في هذا المقام أنّه إذا دخل المسجد والإمام راكع أو ساجد فليأت الصلاة بالسكينة والوقار ولا يأتها بإستعجال كما يفعل كثير من النّاس ممّا يشوش على كثير من المصلين ويفوت عليه الخشوع والسكينة في الصلاة . 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). رواه الشيخان . 

ثمّ اعلم أخي أنّك إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلّم الإمام فقد أدركت الجماعة ، فلا داعي للإستعجال والمسارعة لإدراك الرّكعة  كما يتوهم البعض لتحصيل الجماعة ، قال البيجوري ( 1\287 ) : " يدرك المأموم فضيلة الجماعة – في غير الجمعة – ما لم يشرع الإمام بالتسليمة الأولى وإن لم يقعد معه ، ولكن درجات من أدركها من أولها أكمل قدراً وإن تساويا عدداً  " .