المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجوز صلاة الجنازة على من قتل نفسه ?
تاريخ: 17/2/09
عدد المشاهدات: 6878
رقم الفتوى: 127

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه – [عند الشافعية ¡ الحنفية ¡ مالك , داود ¡ ابن حزم ¡ وغيرهم . وأيده عدد من المعاصرين] .
- قال النووي في المجموع : " ... (فرع) من قتل نفسه ¡ أو غل من الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا . وبه قال : أبو حنيفة ¡ ومالك ¡ وداود" .
- قال ابن عابدين في الحاشية ما مجموعه مع الدر المختار :" من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه , به يفتى . لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد ¡ وإن كان باغياً على نفسه كسائر فساق المسلمين وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره" .
- ومما قاله ابن حزم في المحلى : "... ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر ¡ مقتول في حد أو في حرابة ¡ أو في بغي . ويصلي عليهم الإمام وغيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلماً .
- لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صلوا على صاحبكم ) . والمسلم صاحب لنا . قال تعالى : { إنما المؤمنون إخوة } .
- وقال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .
- فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظيماً وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم .... وصح عن الشعبي إنه قال في رجل قتل نفسه : " ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى استغفاركم منه " .

ملاحظتان :
1. قاتل نفسه ليس كافراً عند أهل السنة والجماعة .
2. لا تحرم الصلاة على قاتل نفسه عند : [الشافعية ¡ الحنابلة ¡ الحنفية ¡ والمالكية ¡ والظاهرية] .

والله تعالى أعلى وأعلم