المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا أسأله : « يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم ، ولا تقل : أذهب ها هنا وها هنا ، فينقطع عني النهار ؛ فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم ير شيء قط هو أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: خطّ لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطّا، ثمّ قال: «هذا سبيل اللّه» ثمّ خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هذه سبل» قال يزيد: متفرّقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ قرأ: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». رواه أحمد (1/ 435) واللفظ له، الحاكم (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، السنة لابن أبي عاصم (13)، وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن، والحديث صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يصلّي الوتر ثلاثًا متصلات أم يصلي ركعتين ثمّ يأتي بركعة ؟
تاريخ: 17/8/22
عدد المشاهدات: 886
رقم الفتوى: 1355

هل يصلّي الوتر ثلاثًا متصلات أم يصلي ركعتين ثمّ يأتي بركعة ؟
 
يجوز أن يصلّي ركعتين ويسلّم ثمّ يأتي بركعة وهذا هو الافضل كما يجوز أن يصلّي الثلاث متصلات  بجلوس واحد وتشهد واحد كما يجوز أن يصلي الثلاث بجلوسين: أي جلوس وتشهد في الركعة الثانية ثمّ جلوس مع تشهد في الركعة الثالثة كصلاة المغرب تمامًا .
 
ولكن الافضل اذا أراد أن يصلّي الثلاث معًا أن يصلّيها بجلوس وتشهد واحد في الركعة الأخيرة ولا يجلس للتشهد في الرّكعة الثّانية وذلك للنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب . ( انظر : حاشية الباجوري، 1 / 200 ) .
 
- و كذلك لو أراد أن يصلّي خمس ركعات مثلاً : يجوز أن يصلّي ركعتين ويسلّم ثمّ ركعتين ويسلّم ثمّ ركعة واحدة وهذا هو الافضل؛ ويجوز أن يصلّي الخمس جميعًا  ويجلس فقط في الركعة الخامسة ويقرأ التشهد الأخير  ويسلّم وكذلك لو صلّى سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشر .


والله تعالى أعلم
   أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48