المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يصلّي الوتر ثلاثًا متصلات أم يصلي ركعتين ثمّ يأتي بركعة ؟
تاريخ: 17/8/22
عدد المشاهدات: 929
رقم الفتوى: 1355

هل يصلّي الوتر ثلاثًا متصلات أم يصلي ركعتين ثمّ يأتي بركعة ؟
 
يجوز أن يصلّي ركعتين ويسلّم ثمّ يأتي بركعة وهذا هو الافضل كما يجوز أن يصلّي الثلاث متصلات  بجلوس واحد وتشهد واحد كما يجوز أن يصلي الثلاث بجلوسين: أي جلوس وتشهد في الركعة الثانية ثمّ جلوس مع تشهد في الركعة الثالثة كصلاة المغرب تمامًا .
 
ولكن الافضل اذا أراد أن يصلّي الثلاث معًا أن يصلّيها بجلوس وتشهد واحد في الركعة الأخيرة ولا يجلس للتشهد في الرّكعة الثّانية وذلك للنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب . ( انظر : حاشية الباجوري، 1 / 200 ) .
 
- و كذلك لو أراد أن يصلّي خمس ركعات مثلاً : يجوز أن يصلّي ركعتين ويسلّم ثمّ ركعتين ويسلّم ثمّ ركعة واحدة وهذا هو الافضل؛ ويجوز أن يصلّي الخمس جميعًا  ويجلس فقط في الركعة الخامسة ويقرأ التشهد الأخير  ويسلّم وكذلك لو صلّى سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشر .


والله تعالى أعلم
   أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48