المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم مفارقة المأموم للإمام ؟
تاريخ: 6/9/23
عدد المشاهدات: 455
رقم الفتوى: 1382

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب:
مفارقة الإمام تعني أن ينوي المأموم في صلاة الجماعة مفارقة الإمام وإكمال صلاته لوحده ، والمفارقة جائزة عند الشافعية مع الكراهة إلاّ لعذر لأنّها تفوت فضيلة الجماعة.
 
وأمّا المفارقة بعذر فتجوز بلا كراهة ولا تفوّت فَضِيلَة الجماعة: وأعذار المفارقة هي:
أولا: المرض ومدافعة حدث وخوف من ظالم على نفس أو مال أو غيرهما.
 
ثانيا: إذا ترك الإمام سُنَّة مقصودة تجبر بسجود السهو كتشهدٍ أول وقنوت أو لتركه سنة  قوي الخلاف في وجوبها  (كسورة بعد الفاتحة ) أو وردت الأدلة عظم فضلها.
 
 ثالثا: إذا أطال الإمام الصلاة وبالمأموم ضَعْفٌ أو شُغل .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني