المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن إبراهيم ، قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن أبى وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شىء حتى يرتحل منه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزكاة في حلي (ذهب ) المرأة ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 6722
رقم الفتوى: 177
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :

في المسألة تفصيل :
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة ولو كانت تلبسه في المناسبات فقط إلاّ إذا كان الحلي بالغًا من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفًا ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .

ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) في كلّ عام والأفضل زكاة الكلّ .

ت. إذا كان الذّهب للإدخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر ) ولو كانت ملكيته للمرأة.

ج. إذا انضم للتزين قصد الإدخار فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة .
ح . إذا كانت ملكية الذّهب للزوج وليس للزوجة فإنّه يجب أن يزكى في كلّ عام إذا كان بالغ النصاب( 85 غرام فأكثر ) ولو كان بقصد أن تتزين به الزّوجة .


فائدة مهمة :
- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكي حليّ الزينة في كل عام إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة.



طريقة زكاة الذهب :
إما أن تخرج 2.5 % من الذهب الموجود لديك أو قم بتقويم الذهب الموجود عندك بحسب سعر الشراء واجمع ما لديك من مدخرات ثمّ أخرج 2.5 % عن جميع المبلغ.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس