المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
تاريخ: 25/3/15
عدد المشاهدات: 57893
رقم الفتوى: 186


ما هو حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
القبلة  ومثلها لمس الزوجة إن لم تكن بشهوة فخلاف الأولى وتركها أفضل لأنّه يسنّ للصائم ترك الشهوات وأمّا إن خشي الإنزال  فإنّها تحرم وفي هذه الحالة ينظر :  إن أنزل منياً أفطر ولزمه الإمساك لحرمة الشهر مع وجوب القضاء بلا كفارة ولكن يلزمه التوبة بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود  ،  وأمّا إذا  أنزل مذياً فلا يفطر. 
 
جاء في نهاية المحتاج شرح المنهاج ( 3\24 ) : " ( وتكره - (  أي كراهة تحريم كما سيأتي-    ( القبلة ) في الفم وغيره ( لمن حركت شهوته ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه } ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، وضابط تحريك الشهوة خوف الإنزال كما في المجموع ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ، الله أعلم ) ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل " .
 
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية :  قوله : (خوف الإنزال ) أي فلا يضر إن خرج منه مذي.  
 
 
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

 1/11/2002