الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- تجب الزكاة في الحنطة والشعير والفول والحمص والذرة والعدس والأرز – [اتفاقاً] .
- لا يشترط الحول في زكاة الزروع – [ اتفاقاً ] .
قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . [ الأنعام 141 ] .
فتخرج الزكاة بعد الحصاد والتصفية .
النصاب : خمسة أوسق عند: [ الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية ¡ والصاحبين ¡ والثوري الأوزاعي ¡ النخعي ¡ ابن أبي ليلى ¡ مكحول ¡ عمر بن عبد العزيز ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) . [ أخرجه مسلم ] .
والوسق : ستون صاعاً , والنصاب بالمقادير الحديثة 653 كغم [ كما حقق القرضاوي ] .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .
- مقدار الواجب العشر إذا كان بعلاً ونصف العشر إذا سقي الزرع بالآلات – [ إجماعاً ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ). [ أخرجه البخاري ] .
- ويجوز إخراج القيمة عند: [ الحنفية ] .
- لو كان لشخص أنواع من الحنطة أو أنواع من الشعير مثلاً فإنه تضم أنواع الحنطة إلى بعضها البعض في حساب الزكاة وكذلك تضم أنواع الشعير إلى بعضها البعض- [ اتفاقاً ] .
- لو استأجر أو استعار أرضاً فزرع فيها حنطة مثلاً فالزكاة على الزارع ( صاحب الحنطة ) لا صاحب الأرض . [ هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبين ]
والله تعالى أعلى وأعلم