المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزكاة في الحنطة ونحوهما ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2375
رقم الفتوى: 196

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- تجب الزكاة في الحنطة والشعير والفول والحمص والذرة والعدس والأرز – [اتفاقاً] .
- لا يشترط الحول في زكاة الزروع – [ اتفاقاً ] .
قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . [ الأنعام 141 ] .
فتخرج الزكاة بعد الحصاد والتصفية .
النصاب : خمسة أوسق عند: [ الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية ¡ والصاحبين ¡ والثوري الأوزاعي ¡ النخعي ¡ ابن أبي ليلى ¡ مكحول ¡ عمر بن عبد العزيز ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) . [ أخرجه مسلم ] .
والوسق : ستون صاعاً , والنصاب بالمقادير الحديثة 653 كغم [ كما حقق القرضاوي ] .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .
- مقدار الواجب العشر إذا كان بعلاً ونصف العشر إذا سقي الزرع بالآلات – [ إجماعاً ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ). [ أخرجه البخاري ] .
- ويجوز إخراج القيمة عند: [ الحنفية ] .
- لو كان لشخص أنواع من الحنطة أو أنواع من الشعير مثلاً فإنه تضم أنواع الحنطة إلى بعضها البعض في حساب الزكاة وكذلك تضم أنواع الشعير إلى بعضها البعض- [ اتفاقاً ] .
- لو استأجر أو استعار أرضاً فزرع فيها حنطة مثلاً فالزكاة على الزارع ( صاحب الحنطة ) لا صاحب الأرض . [ هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبين ]
والله تعالى أعلى وأعلم