المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
إننا نذبح في الحج , فما هو هذا الدم ? سمعنا من يقول هو أضحية وسمعنا من يقول غير ذلك ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 3102
رقم الفتوى: 206

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

جرى أهل بلادنا أن يحجوا إلى البيت متمتعين بالحج إلى العمرة , وقد ثبت بصريح القرآن : أن الذي يتمتع بالحج إلى العمرة يلزمه هدي , قال تعالى : { ... فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي ... } . [ البقرة : 196 ] . والآية واضحة في سبب وجوب هذا الهدي , فهو التمتع وليس الأضحية , وقد رأيت الكثيرين حتى من أهل الاختصاص من لا يفرق بين الأضحية وهدي التمتع .
وقد اختلف أهل العلم في سبب وجوب الهدي :
مذهب الحنفية ( ابن عابدي – رد المحتار 2/9567 ) : هذا الدم نسكاً غايته الشكر أن منّ الله بالجمع بين نسكين ( الحج والعمرة ) , وقريب من هذا الرأي مذهب الحنابلة ( ابن مفلح 3/313 ) .
وأما المالكية فرأوا أن هذا الهدي ليسقط سفر العود إلى أفقه ( الدردير – الشرح الكبير 2/30 ) .
وذهب الشافعية إلى أن السبب هو جبران لسقوط الميقات , حيث لا يطالب المتمتع بالخروج إلى الميقات والإحرام منه مستأنفاً الحج وهو أرجح الأقوال .
يقول الإمام الألوسي – رحمه الله – في تفسيره ( روح المعاني 1/478 ) : " ... أي فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع فهو دم جبران لأن الواجب عليه أن يحرم من الميقات فلما أحرم لا من الميقات أورث ذلك خللاً فيه فجبر بهذا الدم ... وذهب أبو حنيفة إلى أنه دم نسك كدم القارن لأنه وجب عليه شكراً للجمع بين النسكين " .
والذي يعضد مذهب الشافعية في أن هذا الدم كان للجبران ما ثبت من أن أهل مكة لا يلزمهم الهدي , قال الألوسي ( 1/478 ) : " ... ومن ثم لا يجب على المكي ومن في حكمه " .
ويختلف هدي التمتع عن الأضحية بأمور :
1- سبب الأضحية عبادة مخصوصة في زمن معين وهو العيد , وأما الثاني فهو جبران لترك ميقات ( على الخلاف السابق )
2- نقل عن المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أن هدي التمتع يجب لمجرد الإحرام ويجزئ ولو كان قبل العيد .
قال الدردير في ( الشرح الكبير 2/30 ) : " ودم التمتع يجب بإحرام الحج " .
وقال عز الدين ابن جماعة في ( هداية السالك 2/533 ) : " ويجب دم التمتع بالإحرام عند الشافعية وهو إحدى الروايتين عن أحمد ... وقال الحنفية أن وقت وجوبه بعد الإحرام بالحج " .
3- إن من لا يجد هدياً يجزؤه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ...
قال تعالى : { ... فمن لم يجد ( أي هدي ) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ... } .
وقد نقل الألوسي في ( روح المعاني 2/479 ) الآثار والأحاديث الواردة في الترخيص للحاج غير الواجد هدياً أن يصوم .
4- ذهب الشافعي إلى أن المتمتع لا يأكل من هديه بخلاف الأضحية فالسنة أن يأكل منها .
وبذلك يتضح أن دم التمتع هو غير الأضحية , وعلى المرشدين الذين يرشدون الحجيج أن يبينوا لهم هذا الأمر , حتى تصح نياتهم وتصح عبادتهم , والله تعالى الموفق والهادي سبيل الرشاد .

والله تعالى أعلم