المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز لامرأة حائض أو نفساء أن تؤم بالنساء؟
تاريخ: 7/12/13
عدد المشاهدات: 3106
رقم الفتوى: 226

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز لامرأة حائض أو نفساء أن تؤم بالنساء؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

اعلموا رحمكم الله تعالى أنه لا تجوز الصلاة إلا بالطهارة فإن عدمت الطهارة فإن الصلاة باطلة ويؤثم مؤديها إذا علم بذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وعلى هذا فإنه لا يجوز قطعاً أن تصلي الحائض إماماً أو منفرداً مهما كانت الأسباب بل تأثم إن فعلت ذلك لأنها ترتكب حراماً.

الدليل: قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش رضي الله عنها: ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ). [متفق عليه].

 

والله تعالى أعلم