بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لامرأة حائض أو نفساء أن تؤم بالنساء؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
اعلموا رحمكم الله تعالى أنه لا تجوز الصلاة إلا بالطهارة فإن عدمت الطهارة فإن الصلاة باطلة ويؤثم مؤديها إذا علم بذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وعلى هذا فإنه لا يجوز قطعاً أن تصلي الحائض إماماً أو منفرداً مهما كانت الأسباب بل تأثم إن فعلت ذلك لأنها ترتكب حراماً.
الدليل: قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش رضي الله عنها: ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ). [متفق عليه].
والله تعالى أعلم