المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم ظهور الدم بعد انتهاء العادة الشهرية ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 4671
رقم الفتوى: 232

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

إذا رأت المرأة دماً بعد انتهاء العادة الشهرية المعروفة عندها فإن هذا الدم يعتبر دم استحاضة لا دم حيض ويتميز هذا الدم بلونه وشدته ما يعرف ذلك النساء .
وهذا الدم دم علة ومرض يخرج من عرق أدنى الرحم يقال له ( العاذل ) وهذا الدم ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ¡ ولا يوجب ترك الصلاة والصوم ¡ والمستحاضة تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي .
- الأدلة : عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) . [رواه أبو داود] .
وروى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا , إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . [رواه البخاري] .


والله تعالى أعلى واعلم