بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز العزل بين الزوجين؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- العزل جائز مع الكراهة، وألحق العلماء وسائل منع الحمل الحديثة بالعزل في الحكم بشرط ألا يترتب على استعمالها ضرر ( وهذا ما أوضحناه في فتوى سابقة ).
- العزل عن الزوجة بإذنها جائز – [ اتفاقاً ].
الأدلة:
1 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم: ( ولم تفعل ذلك )؟ فقال الرجل: أشفق على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم: ( لو كان ضارا لضر فارس والروم ) . [رواه مسلم].
فقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولو كان حراماً لنهى عنه صلى الله عليه وسلم.
2 - عن جابر رضي الله عنه قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ). [رواه مسلم].
3 - قال الشافعي: " ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأساً ".
- أما العزل عن الزوجة بغير إذنها فحرام – عند: [ الحنابلة، والمالكية، أبي حنيفة، وهو وجه عند الشافعية، وابن حزم، وأيده الدكتور القرضاوي، والدكتور البوطي، والدكتور عبد الكريم زيدان ].
- قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: " ولعل الذي يقتضيه الدليل ويتفق مع القواعد ما ذهب إليه الجمهور في اشتراط رضا الزوجة ".
- أما الدليل فما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ). [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: ضعيف].
- وأما القاعدة فهي قولهم ( الضرر يزال ) وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ). [ رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ]، بيان ذلك أن للزوجة في الولد حقاً مع الزوج وفي تفويت هذا الحق أضرار بها، ثم إن العزل من شأنه أن يفوت عليها لذة الجماع، فإن العزل عنها بدون رضى منها فقد أضر بها.
والله تعالى أعلم
1/9/2003