المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
العزل بين الزوجين
تاريخ: 7/12/13
عدد المشاهدات: 5210
رقم الفتوى: 236

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز العزل بين الزوجين؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- العزل جائز مع الكراهة، وألحق العلماء وسائل منع الحمل الحديثة بالعزل في الحكم بشرط ألا يترتب على استعمالها ضرر ( وهذا ما أوضحناه في فتوى سابقة ).

- العزل عن الزوجة بإذنها جائز – [ اتفاقاً ].

الأدلة:

1 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم: ( ولم تفعل ذلك  )؟ فقال الرجل: أشفق على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم: ( لو كان ضارا لضر فارس والروم ) . [رواه مسلم].

فقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولو كان حراماً لنهى عنه صلى الله عليه وسلم.

2 - عن جابر رضي الله عنه قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ). [رواه مسلم].

3 - قال الشافعي: " ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأساً ".

- أما العزل عن الزوجة بغير إذنها فحرام – عند: [ الحنابلة، والمالكية، أبي حنيفة، وهو وجه عند الشافعية، وابن حزم، وأيده الدكتور القرضاوي، والدكتور البوطي، والدكتور عبد الكريم زيدان ].

- قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: " ولعل الذي يقتضيه الدليل ويتفق مع القواعد ما ذهب إليه الجمهور في اشتراط رضا الزوجة ".

- أما الدليل فما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ). [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة: ضعيف].

- وأما القاعدة فهي قولهم ( الضرر يزال ) وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ). [ رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ]، بيان ذلك أن للزوجة في الولد حقاً مع الزوج وفي تفويت هذا الحق أضرار بها، ثم إن العزل من شأنه أن يفوت عليها لذة الجماع، فإن العزل عنها بدون رضى منها فقد أضر بها.

 

والله تعالى أعلم

1/9/2003