المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الخير ، أنه سمع سعيد بن يزيد يقول : إن رجلا قال : يا رسول الله ، أوصني . قال : « أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل ، كما تستحي رجلا صالحا من قومك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى , إذا لم تستح فاصنع ما شئت " واه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
تاريخ: 30/1/19
عدد المشاهدات: 17060
رقم الفتوى: 260

ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية  سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة أو ضرورة التعامل كالبيع والشراء والخطبة والتطبب والتعليم، والحاجة تقدر بقدرها، وهذا قول الجمهور ، والمرأة كالرّجل في حرمة النّظر .

وأدلة تحريم النّظر لوجه الأجنبية بغير سبب مشروع كثيرة، منها:

1.قول الله تعالى: { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. [سورة النور الآيتان 30-31 ].

2. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي". [ رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: السنن 2700 ].
قال المباركفوري في شرح الحديث: "قوله: ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب " .
( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى: " وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ".

3. ما رواه الترمذي بسنده عن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ( يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ). [ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953 ].
قال في التّحفة: " قوله: ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع، أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك ".

4. ما أخرجه الشيخان أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( العينان تزنيان، وزناهما النظر ). [ متفق عليه ].
 
وبهذا يتبيّن حرمة النّظر كلّ من الرّجل الأجنبي والمرأة الأجنبية  للآخر  سواءً أكان النّظر بشهوة أم بغير شهوة وذلك لإطلاق النّصوص وعمومها ، ولكن هنالك فرق بين حكم تغطية الوجه وحرمة النّظر إليه ، فتغطية الوجه للمرأة  ليست واجبة  إن لم تخش الفتنة  ولكنّها مستحبة مندوبة كما بينا في فتوى سابقة وأمّا النّظر فحرام إلاّ للحاجة والضّرورة بقدرها .
 
والله تعالى أعلم