المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا أسأله : « يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم ، ولا تقل : أذهب ها هنا وها هنا ، فينقطع عني النهار ؛ فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم ير شيء قط هو أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: خطّ لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطّا، ثمّ قال: «هذا سبيل اللّه» ثمّ خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هذه سبل» قال يزيد: متفرّقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ قرأ: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». رواه أحمد (1/ 435) واللفظ له، الحاكم (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، السنة لابن أبي عاصم (13)، وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن، والحديث صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
تاريخ: 30/1/19
عدد المشاهدات: 18969
رقم الفتوى: 260

ما حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية  سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة أو ضرورة التعامل كالبيع والشراء والخطبة والتطبب والتعليم، والحاجة تقدر بقدرها، وهذا قول الجمهور ، والمرأة كالرّجل في حرمة النّظر .

وأدلة تحريم النّظر لوجه الأجنبية بغير سبب مشروع كثيرة، منها:

1.قول الله تعالى: { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }. [سورة النور الآيتان 30-31 ].

2. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي". [ رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: السنن 2700 ].
قال المباركفوري في شرح الحديث: "قوله: ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب " .
( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى: " وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ".

3. ما رواه الترمذي بسنده عن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ( يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ). [ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953 ].
قال في التّحفة: " قوله: ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع، أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك ".

4. ما أخرجه الشيخان أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( العينان تزنيان، وزناهما النظر ). [ متفق عليه ].
 
وبهذا يتبيّن حرمة النّظر كلّ من الرّجل الأجنبي والمرأة الأجنبية  للآخر  سواءً أكان النّظر بشهوة أم بغير شهوة وذلك لإطلاق النّصوص وعمومها ، ولكن هنالك فرق بين حكم تغطية الوجه وحرمة النّظر إليه ، فتغطية الوجه للمرأة  ليست واجبة  إن لم تخش الفتنة  ولكنّها مستحبة مندوبة كما بينا في فتوى سابقة وأمّا النّظر فحرام إلاّ للحاجة والضّرورة بقدرها .
 
والله تعالى أعلم