المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي ، قال : « إياكم والبطنة ، فإنها تقسي القلب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تزين الرجل بالذهب الخالص وما يطلى بالذهب ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 3532
رقم الفتوى: 283

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
حكم التزين بالذهب الخالص واستعماله :
لا يحل للرجل التزين بالذهب الخالص . لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . [رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن] .
ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لما جاء عن البراء بن عازب قال :( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع , أمرنا : باتباع الجنائز ¡ وعيادة المريض ¡ وإجابة الداعي ¡ ونصرة المظلوم ¡ وابرار القسم أو المقسم ¡ ورد السلام ¡ ونهانا : عن آنية الفضة وخاتم الذهب ¡ والحرير ¡ والديباج ¡ والقسي ( نوع من الحرير المخلوط بالكتان ) ¡ والإستبرق ¡ والميثرة الحمراء ( غطاء للسرج من الحرير) . [رواة البخاري ومسلم] .
فإذا كان الخاتم قد حرم فما كان أكثر منه فهو حرام قطعًا . وقد نقل الإجماع كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم : أن الإجماع قد انعقد على تحريم الذهب ¡ والحرير للرجال وإباحته للنساء في الزينة .

أما استعماله :
فانه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من الاستعمال . ما عدا البيع والشراء ( أي أن تكونا أثماناً ) . فلا يجوز أن يتخذ منها أواني للأكل والشرب . ولا أن يجعل منها أدوات الكتابة ¡ أو الاكتحال ¡ او تزيين البيوت والمجالس والمساجد وغيرها .
لأن النهي في حديث البراء قد ورد في آنية الفضة . فكانت الحرمة في الذهب أشد . ولأن معدن الذهب والفضة إنما جعلا أثمانا يتقاضى الناس فيهما البيوع فكان استعمالها في صناعة الأواني تبذير وإسراف في غير محلة .

حكم ما يطلى بالذهب :
إذا كان الطلاء في خاتم الرجل . أي أن يكون الخاتم مطليا بالذهب . فهو حرام على الرجال ¡ فلو كان بعضة فضة وبعضه ذهب ولو كان سن الخاتم ذهباً أو كان مموها بذهب يسير . فهو حرام لعموم الحديث في الحرير والذهب ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . [رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن] .
أما إذا كان الطلاء بالذهب والفضة في الأواني المستعملة فينظر :
إن كان قليلا بحيث إذا عرض على النار لم يتحصل منة شيء : جاز .
وإن كان كثيرًا بحيث يحصل منه شيء إذا عرض على النار : حرم ولم يجز عندئذ استعمال الإناء ولا اتخاذه . وحكمه : الجواز في التمويه القليل لأن هذا الطلي يكسب الأواني المستعملة قوة في معدنها ويحافظ على جودتها .
إلا أنه يحرم تمويه وطلي سقف البيوت وجدرانها بالذهب والفضة ولوكان ذلك قليلا لا يحصل منه شيء إذا عرض على النار لأن في ذلك إسراف وتبذير في غير محله .

والله تعالى اعلم