المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن قيس بن أبي حازم ، قال : مر عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، على بغل ميت فقال لأصحابه : « والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين، ويوم الخميس. فيغفر لكلّ عبد لا يشرك باللّه شيئا. إلّا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا»)مسلم (2565).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تزين الرجل بالذهب الخالص وما يطلى بالذهب ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 3811
رقم الفتوى: 283

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
حكم التزين بالذهب الخالص واستعماله :
لا يحل للرجل التزين بالذهب الخالص . لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . [رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن] .
ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لما جاء عن البراء بن عازب قال :( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع , أمرنا : باتباع الجنائز ¡ وعيادة المريض ¡ وإجابة الداعي ¡ ونصرة المظلوم ¡ وابرار القسم أو المقسم ¡ ورد السلام ¡ ونهانا : عن آنية الفضة وخاتم الذهب ¡ والحرير ¡ والديباج ¡ والقسي ( نوع من الحرير المخلوط بالكتان ) ¡ والإستبرق ¡ والميثرة الحمراء ( غطاء للسرج من الحرير) . [رواة البخاري ومسلم] .
فإذا كان الخاتم قد حرم فما كان أكثر منه فهو حرام قطعًا . وقد نقل الإجماع كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم : أن الإجماع قد انعقد على تحريم الذهب ¡ والحرير للرجال وإباحته للنساء في الزينة .

أما استعماله :
فانه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي نوع من الاستعمال . ما عدا البيع والشراء ( أي أن تكونا أثماناً ) . فلا يجوز أن يتخذ منها أواني للأكل والشرب . ولا أن يجعل منها أدوات الكتابة ¡ أو الاكتحال ¡ او تزيين البيوت والمجالس والمساجد وغيرها .
لأن النهي في حديث البراء قد ورد في آنية الفضة . فكانت الحرمة في الذهب أشد . ولأن معدن الذهب والفضة إنما جعلا أثمانا يتقاضى الناس فيهما البيوع فكان استعمالها في صناعة الأواني تبذير وإسراف في غير محلة .

حكم ما يطلى بالذهب :
إذا كان الطلاء في خاتم الرجل . أي أن يكون الخاتم مطليا بالذهب . فهو حرام على الرجال ¡ فلو كان بعضة فضة وبعضه ذهب ولو كان سن الخاتم ذهباً أو كان مموها بذهب يسير . فهو حرام لعموم الحديث في الحرير والذهب ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) . [رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن] .
أما إذا كان الطلاء بالذهب والفضة في الأواني المستعملة فينظر :
إن كان قليلا بحيث إذا عرض على النار لم يتحصل منة شيء : جاز .
وإن كان كثيرًا بحيث يحصل منه شيء إذا عرض على النار : حرم ولم يجز عندئذ استعمال الإناء ولا اتخاذه . وحكمه : الجواز في التمويه القليل لأن هذا الطلي يكسب الأواني المستعملة قوة في معدنها ويحافظ على جودتها .
إلا أنه يحرم تمويه وطلي سقف البيوت وجدرانها بالذهب والفضة ولوكان ذلك قليلا لا يحصل منه شيء إذا عرض على النار لأن في ذلك إسراف وتبذير في غير محله .

والله تعالى اعلم