بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إن تحلية الولد الصغير بالقطع الذهبية والسلاسل وغيرها من الأشياء المصنوعة من الذهب فإنه محرم على الولي أي الأب والأم أو غيرهما إلباس ( تحلية ) الصغير شيئاً من الذهب , وهذا مذهب الحنفية , وأصح الروايتين عند الحنابلة . [ أنظر : حاشية ابن عابدين 6/362 , الهداية شرح البداية 10/32 , الإنصاف للمرداوي 1/480 ] .
الأدلة على ذلك :
1- بما روي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي ) . [ رواه النسائي 8/160 , باب تحريم الذهب على الرجال ] .
وجه الاستدلال : إن هذا الحديث يدل على تحريمه في حق الصغير وذلك لأنه ورد بلفظ العموم دون تفريق بين الصغير وغيره , والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل على تخصيصه .
2- بما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ( فمه ) , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كخ ألقها أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ) . [ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 3/354 , صحيح مسلم بشرح النووي 7/175 ] .
وجه الاستدلال : أن الزكاة لما حرمت على أهل البيت (يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ) شمل التحريم الصغير والكبير , فكذا هنا لما حرم الذهب على الذكور شمل الصغير والكبير .
والله تعالى أعلم