المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص يشتري سلعة ويعلم أن الثمن الذي يدفعه لهذا الشخص البائع سيشتري به محرمات كالمخدرات وغيرها , فما حكم هذا البيع ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2184
رقم الفتوى: 331

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
من الضروري أن نعلم أن الشرع الإسلامي جاء لكي يحقق المصلحة لعباد الله تعالى . فقد قال العلماء سلفاً وخلفاً : " حيث كانت المصلحة فثم شرع الله تعالى " . لهذا هناك قواعد وأصول فقهيه كثيرة مبنية على المقاصد والمعاني ¡ وان كان مبناها اللفظي يدل على شيء آخر نظراً لرفع الحرج والعنت عن المكلفين . فكانت الشريعة رحمة للعالمين .
فنقول في هذا البيع الذي يكون ابتداء حلالاً ولكنه يفضي إلى التوصل لمفسدة وهي شراء المخدرات : فإذا تيقن المشتري أن هذا البائع المسلم سيشتري بالمال الذي سوف يقبضه محرمات كالمخدرات وغيرها , فإن هذا البيع حرام سداً للذريعة فإنه ما وضع للإفضاء إلى مباح ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة منع , سداً للذريعة كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين ¡ وبه قال الشاطبي في الموافقات ¡ وعليه القول عند الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فقد اعتبرا مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه , فقد قال ابن القيم : " إن سد الذرائع ربع الدين " , وكره ذلك الشافعي .

الأدلة :
- قوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . [رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه] .
- وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الحلال بين ¡ وإن الحرام بين , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) . [رواه مسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون وقافون عند الشبهات ) . [ذكره الشوكاني في نيل الأوطار] .
- أما إذا لم يغلب على ظنه أن هذا البائع سوف يشتري بالثمن محرمات فإن هذا البيع صحيح بالاتفاق .
والله تعالى أعلم