المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص يشتري سلعة ويعلم أن الثمن الذي يدفعه لهذا الشخص البائع سيشتري به محرمات كالمخدرات وغيرها , فما حكم هذا البيع ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 2105
رقم الفتوى: 331

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
من الضروري أن نعلم أن الشرع الإسلامي جاء لكي يحقق المصلحة لعباد الله تعالى . فقد قال العلماء سلفاً وخلفاً : " حيث كانت المصلحة فثم شرع الله تعالى " . لهذا هناك قواعد وأصول فقهيه كثيرة مبنية على المقاصد والمعاني ¡ وان كان مبناها اللفظي يدل على شيء آخر نظراً لرفع الحرج والعنت عن المكلفين . فكانت الشريعة رحمة للعالمين .
فنقول في هذا البيع الذي يكون ابتداء حلالاً ولكنه يفضي إلى التوصل لمفسدة وهي شراء المخدرات : فإذا تيقن المشتري أن هذا البائع المسلم سيشتري بالمال الذي سوف يقبضه محرمات كالمخدرات وغيرها , فإن هذا البيع حرام سداً للذريعة فإنه ما وضع للإفضاء إلى مباح ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة منع , سداً للذريعة كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين ¡ وبه قال الشاطبي في الموافقات ¡ وعليه القول عند الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فقد اعتبرا مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه , فقد قال ابن القيم : " إن سد الذرائع ربع الدين " , وكره ذلك الشافعي .

الأدلة :
- قوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . [رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه] .
- وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الحلال بين ¡ وإن الحرام بين , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) . [رواه مسلم] .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون وقافون عند الشبهات ) . [ذكره الشوكاني في نيل الأوطار] .
- أما إذا لم يغلب على ظنه أن هذا البائع سوف يشتري بالثمن محرمات فإن هذا البيع صحيح بالاتفاق .
والله تعالى أعلم