المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
تاريخ: 24/3/21
عدد المشاهدات: 7256
رقم الفتوى: 381

ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام أو قد حرمتك عليّ أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة عليّ، ينظر إلى النية فإن نوى الطلاق وقع طلاقا وإن نوى الظهار وقع ظهارًا وإن نوى اليمين وقع  يمينا وإن نوى التّحريم وقع يميناً أيضاً فإن لم يقصد شيئا بقوله "أنت علي حرام" فالعرف أنّه يمين ؛ لأن لفظ التحريم من الألفاظ الكنائية ويرجع في تحديد الحكم إلى النية أو العرف عند إطلاق النية  وهذا مذهب الشافعية.

جاء في المجموع شرح المهذّب(17/111): " قال المصنف (رحمه الله تعالى):(فصل)إذا قال لامرأته: أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارًا ولا طلاقا من غير نية؛ لأنه ليس بصريح في واحد منهما وإن نوى تحريم عينها لم تحرم: لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس (رضي الله عنه) فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال:"كذبت ليست عليك بحرام"، ثم تلا:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } إلى آخر الآية. [ سورة التحريم] ويجب عليه بذلك كفارة يمين؛ لأنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حرّم مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فأنزل الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ }، [ سورة التحريم] وإن قال:أنت على حرام ولم ينو شيئا فالمعتمد أنّه: يجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة " .
 
والله تعالى اعلم
20ذو القعدة 1433هـ الموافق1/10/2012م