المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تعليق التمائم ?
تاريخ: 7/2/09
عدد المشاهدات: 9870
رقم الفتوى: 388

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
التميمة في إصطلاح الفقهاء تطلق على معنيين :
الأول : خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم , يتقون بها العين في زعمهم . [ حاشية ابن عابدين 6/363 ] .
الثاني : ورقة يكتب فيها شيء من القرآن أو غيره من الأدعية المأثورة , وتعلق على الرأس للتبرك مثلاً . [ حاشية الجمل 1/76 ] .
أما التميمة بالمعنى الأول فهناك اتفاق بين العلماء على عدم جوازها , لأنها من أفعال الجاهلية , حيث كانوا يعلقون خرزة على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 3/364 , الفتاوى الهندية 5/356 , القوانين الفقهية – ابن جزي ص486 , الشرح الصغير – للدردير 4/769 , الفتاوى الحديثية – ابن حجر ص90 , المجموع – للنووي 9/56 , الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/455 – 459 ] .
وقد استدل العلماء على حرمة التمائم بهذا الوجه بما يلي :
أ- بما روى أبو داود – بسنده – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) . فقالت زوجة عبد الله بن مسعود لزوجها : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني , فإذا رقاني سَكنَت , فقال عبد الله بن مسعود : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده , فإذا رقاها كفّ عنها , إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أذهب البأس رب الناس , اشف أنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقماً ) . أنظر : [ سنن أبي داود , حديث رقم 3883 ] .
ب- بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من علق تميمة فقد أشرك ) . [ مسند الإمام أحمد 4/156 , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : رجاله ثقات , 5/103 ] .
ت- بما رواه الترمذي بسنده عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده , وبه حمرة , فقلنا : ألا تعلق شيئاً ؟ قال : الموت أقرب من ذلك , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) . [ سنن الترمذي , كتاب الطب , باب كراهية التعليق 4/403 , وقال السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير : حديث حسن , 6/107 ] .
فهذه أدلة صحيحة صريحة على حرمة التمائم بالمعنى الجاهلي , ويماثلها في عصرنا ما يضعه كثير من العوام من الأحذية على مدخل البيت أو يعلقه بسيارته اتقاءً لها من الحسد , أو ما تعلقه النساء من الخرزات على ملابس الأطفال من أجل مداواتهم وعلاجهم , كذلك يلحق بهذا الأمر حذوة الخيل التي تعلق في أماكن العمل والمتاجر وغيرها , أو ما يطلق عليه العوام " بعين الحسود " , والكف الخماسية , أو العين , بل لقد بلغ الجهل بالناس أن يلطخوا باب البيت بالدم أو النجاسة وما لا حصر له من الأمور المبتدعة في هذا المجال , فهذه كلها من الشركيات التي ترفضها نصوص الشريعة كل الرفض .
أما بالنسبة للمعنى الثاني للتميمة وهي التميمة بمعنى : ورقة يكتب فيها شيء من القرآن أو غيره من الأدعية , وتعلق على الرأس للتبرك مثلاً فالتميمة بهذا المعنى أكثر الفقهاء على جوازها , وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة , وهو ما قال به بعض السلف , مثل : عائشة رضي الله عنها , وعبد الله بن عمرو بن العاص , والضحاك , وأبي جعفر محمد بن علي , ومحمد بن سيرين , وسعيد بن المسيب . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 3/364 , الفتاوى الهندية 5/356 , القوانين الفقهية – ابن جزي ص486 , الشرح الصغير – للدردير 4/769 , الفتاوى الحديثية – ابن حجر الهيثمي ص90 , المجموع – للنووي 9/56 , الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/455 – 459 , الدليل والبرهان على صرع الجن والإنسان – ابن تيمية ص62 ] .
وقد ذكر الإمام القرطبي أن الإمام مالك لم يكن يرى بأساً بتعليق الكتب ( الشيء المكتوب ) التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك " . [ الجامع لأحكام القرآن – القرطبي 10/319 ] .
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أجاز ذلك , وكان يكتب بخطه , فقد قال المروذي : " شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها , فكتب لها رقعة بخطه بسم الله وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي " . أنظر : [ الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/456 ] .
يتبين مما سبق أن جمهور الفقهاء على جواز تعليق ما فيه ذكر الله تعالى , فإنه إنما جعل للتبرك والتعوذ , ومن وكل إلى ذكر الله تعالى وأسمائه أخذ الله بيده , وأما أحاديث النهي عن التعليق فهي محمولة على تعليق تمائم الجاهلية والتي يُظن أنها تجلب الخير وتدفع الشر , فإن ذلك حرام , والحرام لا شفاء فيه , وكذا تمائم العرافين والكهان التي يكتب فيها غير القرآن , فلا تجوز .
ولكن وعلى القول بجواز تعليق التمائم فلا بد من توافر الشروط التالية :
1- يشترط في التميمة أن يكون لها أصل في القرآن والسنة : كأن تكون التميمة آية من آيات القرآن الكريم , أو اسم من أسماء الله تعالى , أو صفة من صفاته ...
وبناء على ذلك لا يجوز تعليق خرزة زرقاء أو حلقة من حديد أو نحاس أو خزف أو قطعة سترة تابوت ولي , وغير ذلك من الخرافات التي ورثها الناس عن الشعوب الجاهلية , مما لا أصل له في الدين .
2- أن يكتب التميمة مسلم ثقة معروف بالتقوى والورع , غير متخذ هذا الأمر مهنة وحرفة .
3- أن لا تكون التميمة شركاً : كتعليق تراب قبر ولي , أو قطعة من ملابسه أو كفنه , أو صور لشيخه بقصد الحفظ والتبرك والوقاية من السوء .
4- أن تكون التميمة ( الحرز ) بِلغةٍ مفهومة المعنى : حيث اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الرقية أن تكون بلغة مفهومة المعنى , فلا تصح الرقية بالدعوات المكتوبة بخط غير مقروء ولا مفهوم , أو التي فيها رموز وأشكال هندسية .
5- أن تكون التميمة بطاهر : إذا كانت الرقية مكتوبة في ورقة , فلا بد أن تكتب بمادة طاهرة , كالحبر والزعفران وبعض الأصباغ , فلا يجوز أن يكتبها بما هو نجس : كالدم والبول والغائط .

والله تعالى أعلم