المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز نبش القبور أو نقل الأموات أو عظامهم من المقبرة والبناء عليها ؟
تاريخ: 16/2/10
عدد المشاهدات: 9567
رقم الفتوى: 483

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز نبش القبور أو نقل الأموات أو عظامهم من المقبرة والبناء عليها ؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

قال تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) الإسراء 70

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الألباني , قال السيوطي في بيان سبب الحديث عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً ، فذهب ليكسره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تكسرها ، فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً ، ولكن دسه في جانب القبر ) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر مسلم )) .رواه مسلم

إن ما قررته شريعتنا الغراء أن الإنسان مخلوق مكرم حيا وميتا , وثبت الإجماع على عدم جواز نبش قبور المسلمين وإخراج الموتى منها للإنتفاع بالأرض أو البناء عليها إذا بقي من أثرهم شيء حفاظا على كرامة الميّت وحرمته

وجمهور الحنفية والمالكية على الحرمة حتى لو درست ولم يبق اثر للميت لأنها موقوفة للدفن , وعلى ذلك فتوى الأزهر ودار الإفتاء المصرية وعدد من المعاصرين .

كان أحمد بن حنبل ينهى عن البناء على القبور ويقول: « رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يُبنى [كشاف القناع 2/139]. وكان أحمد يرى بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور.

وفي حاشية الروض المربع للنجدي 132 -131 /3 :

" ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد : أي على القبور أو بينها إجماعًا، قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها، لما في السنن وغيرها «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»

قال ابن القيم: لو وضع المسجد والقبر معًا لم يجز، ولم يصح الوقوف ولا الصلاة، وتعظيم القبور بالبناء عليها، وإسراجها، واتخاذها أعيادًا ومساجد، هو أصل شرك العالم

وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية عن توسيع المسجد من أرض المقبرة:" الواجب عليكم أن تلتمسوا مكانا للمسجد خاليا من القبور ؛ لأنه لا يجوز لكم نبش القبور ؛ لأنها سابقة في المكان ، ولها حق البقاء فيه ، ولا يجوز أن تصلوا عند القبور ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ، والواجب تسوير القبور وحمايتها من الامتهان " 5/242 , وانظر مجلة البحوث الإسلامية 30/103

وفي فتاوى الأزهر 5/492 :

إن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى .

وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعي , مثل أن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة .

ففي شرح مراقي الفلاح :" ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا , ولا ينبش وإن طال الزمان ". انتهى , ومثله في كثير من الكتب .( وانظر صفحة 494 )

وفي صفحة:493 :

لا يجوز البناء على المقابر  ولا نبشها ، ففي الإسعاف من فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه - مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها  ؟ قال أبو نصر رحمه اللّه تعالى: لا يباح .

قيل له فإن كان فيها حشيش . قال يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها . انتهى

وفى الهندية من كتاب الوقف من الباب الثاني عشر فى الرباطات والمقابر ما نصه - سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوز جندى فى مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه، هل يجوز جعله مقبرة ؟ قال لا .

و سئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها ؟ قال لا , ولها حكم المقبرة . كذا في المحيط انتهى . وهذا لا ينافى ما قاله الزيلعي في باب الجنائز من أن الميت إذا بلى وصار ترابا جاز زرعه والبناء عليه , لأن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله في غيره .

وفي :281/8 :

صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف من مفتى مصر الشيخ البرديسى بتاريخ 14 من يوليه سنة 1920 م بحرمة استغلال المقبرة القديمة لبناء أو زراعة أو غيرهما، حتى لو لم يبق فيها أثر للموتى من عظم أو غيره " .

وجاء في " مشارق الأنوار " للعدوى " ص 26 " أن علماء المالكية منعوا الانتفاع بالمقبرة التي درست ومر عليها سنوات طويلة ، لأن القبر - حَبْسٌ على من دفن فيه .

وعن دار الإفتاء المصرية 483/5 :

"ولما كانت المقبرة في السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين"

الخلاصة :

 يتبين مما سبق أن إيذاء الميت كإيذائه حيا , فيحرم  التعدي عليه  وانتهاك حرمة قبره أو بالتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الخارجة عن تكريمه والمحافظة عليه , ولو كان التصرف في المقبرة لبناء مسجد ,الذي هو بناء مقدس , فكيف ببناء الفنادق والمتنزهات والأبنية الأخرى !

فللمقبرة أحكام الوقف من حرمة بيعها أو شرائها أو هبتها أو حفرها للبحث عن آثار أو استغلالها لغير ما وقفت عليه . وتبقى ملكية المقبرة وإدارتها للوقف الإسلامي , ويجب صيانة هذه المقابر والإعتناء بها ودفن ما ينكشف من العظام في محله,ولا يجوز نقله إلى مكان آخر , ولا بيعها أو استعمالها للتدرب عليها أو التجارب  ,ولا يفعل ذلك إلا من انطمس نور الإيمان من قلبه وغابت عنه روح الإنسانية , فلا يجوز إعانتهم بل الواجب منع ذلك والتحذير منه لأنه عمل سوء كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله .

 

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء    

 10 صفر 1431هـ الموافق: 25/1/2010م