المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف يكون موقف المأموم من الإمام ؟
تاريخ: 23/1/07
عدد المشاهدات: 4035
رقم الفتوى: 57
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

ويتفرع عن هذه المسألة عدة مسائل :
الأولى : جهة موقف المأموم الواحد مع الإمام

ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد...بل قد نقل الإجماع غير واحد من العلماء: على أن يقف المأموم عن يمين الإمام ؛ كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى .
قال الإمام السرخسي الحنفي: ( فإن كان مع الإمام واحد وقف عن يمين الإمام)، (المبسوط 1/43) .
وقال الكاساني الحنفي: (وإن كان مع الإمام رجل واحد وصبي يعقل الصلاة يقف عن يمين الإمام)، (بدائع الصنائع 1/158) .
وقال الإمام مالك: (وإن كان رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام)، (مدونة الإمام مالك التي نقلها عنه التنوخي ‎(سحنون)، (1/86) .
وقال الإمام الشيرازي الشافعي : ( السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام)، (المهذب 1/106) .
وقال النووي الشافعي : ( وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ) ، (شرح صحيح مسلم 5/16) .
وقال ابن قدامة الحنبلي : ( وإذا كان المأموم واحداً ذكراً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلاً كان أو غلاماً ) ، ( المغني 2/214 ) .
الدليل:
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: نمت عند ميمونة -رضي الله عنها- والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة ، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ) رواه البخاري في صحيحه رقم (697) .
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه)، رواه مسلم في صحيحه (4/2305) .
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: (فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا) رواه مسلم في صحيحه (1/458)رقم (660) .
والله تعالى أعلم

المسألة الثانية : فيما لو صلى المأموم عن يسار الإمام

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه , أما بعد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه: أن المأموم إذا كان وحده فصلى عن يسار الإمام بطلت صلاته .
ذهب الحنفية والمالكية الشافعية ورواية عن أحمد: أن صلاته صحيحة مع الكراهة .
أنظر:الدر المختار(1/529)،فتح القدير(1/254)، الكتاب بشرح اللباب (1/82)، الشرح الصغير (1/457)، مغني المحتاج(1/246)، كشاف القناع (1/571)، المغني (2/204)، بداية المجتهد (1/143) .
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهية لكن ذلك خلاف السنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل على بطلانها كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهما بإعادة تكبيرة الإحرام ، أو بإعادة الصلاة .
والله تعالى اعلم

المسألة الثالثة : تقدم الإمام على المأموم

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه .
أما بعد:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية ومحمد من الحنفية :يقف المأموم عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً ليتميز الإمام عن المأموم , وهذا ما ذهب إليه : المالكية والشافعية ومحمد من الحنفية .
أنظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/154)، والشرح الكبير، للدر دير (1/344)، وحاشية العدوي المالكي (1/386) .
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: (ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلاً) . المجموع (4/251) .
قال محمد من الحنفية: (أنه يجعل إصبعه عند عَقب الإمام)، البحر الرائق (1/373) وتحفة الفقهاء، السمرقندي (1/228)، والهداية شرح البداية (1/56) .
وقال أحمد النفراوي المالكي: (نُدب له أن يتأخر عنه قليلا بحيث يتميز الإمام من المأموم وتكره محاذاته)، الفواكه الدواني (1/210) .
وإذا حاذاه فالصلاة صحيحة وهذا ما ذهب إليه الحنفية (وهو المعتمد في المذهب) والحنابلة . أنظر: حاشية ابن عابدين (1/567) والمبسوط للسرخسي (1/43) وبدائع الصنائع (1/159) .
قال صاحب الفتاوى الهندية الحنفي: (ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية)، الفتاوى الهندية (1/88) .
وقال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي: (ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له)، منار السبيل شرح الدليل (1/128) .
الدليل:
روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذائه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنست ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس ؟ فقلت يا رسول الله: أوَينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ، قال: فأعجبته فدعا الله أن يزيدني علماً وفهماً …. إلخ )، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 3/615رقم (6279) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (9/ 284)، والحديث صحيح أصله في الصحيحين ، الفتح الرباني (5/291).
معنى قوله:(فخنس)أي تأخر قليلاً عن محاذاته، والمحاذاة الموازنة، مختار الصحاح(1/80)، وهذا يدل على أن المأموم يقف مساوياً للإمام.
والله تعالى أعلم