المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تغسيل الميت المحروق
تاريخ: 7/5/12
عدد المشاهدات: 8731
رقم الفتوى: 643

 بسم الله الرحمن الرحيم

تغسيل الميت المحروق

 

س: هل يغسل الميت المحروق؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الواجب في حق الميت الغسل بالماء محروقا كان أو غير محروق، فإن تعذر الغسل لفقد الماء أو حرق يخشى إن غسل تفسخ الجسد يصار إلى التيمم. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

ودليل الفقهاء القياس على الحي، فكما ينتقل الحي إلى التيمم عند العجز عن استعمال الماء كذلك عند العجز عن تغسيل الميت كالجنب الذي يؤذيه الماء.

وإن لم يخف تسلخ الجسد ولا تقطيعه وأمكن صب الماء على المحروق فيصب وإلا فييمم عند المالكية والحنابلة.

{انظر: المبسوط للسرخسي(2/91)، فقه العبادات على المذهب المالكي(1/251)، التاج والإكليل(2/321)، المجموع(5/178)، المغني لابن قدامة(5/30)، كتب الموسوعة الشاملة}

جاء في حاشية الدسوقي( 1\651 ):"(وَ) كَخَوْفِ (تَقْطِيعِ الْجَسَدِ) أَيْ انْفِصَالِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ (وَتَزْلِيعِهِ) أَيْ تَسَلُّخِهِ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ وَيُيَمَّمُ ... (قَوْلُهُ وَكَخَوْفِ تَقْطِيعِ الْجَسَدِ إلَخْ) حَمْلُهُ عَلَى الْخَوْفِ تَبِعَ فِيهِ ح وَبَهْرَامَ، وَحَمَلَهُ تت عَلَى حُصُولِ التَّقْطِيعِ وَالتَّزْلِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ فَاحِشًا وَصَوَّبَهُ طفى وَاعْتَرَضَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ ح وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ يُوجِبُ التَّكْرَارَ (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ ) الصَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَزَلُّعٍ (مَاءٌ) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ (كَمَجْدُورٍ) وَنَحْوِهِ فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعُهُ) أَوْ تَقَطُّعُهُ رَاجِعٌ لِلْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ خِيفَ مَا ذَكَرَ يُمِّم".

وجاء في كشاف القناع( 2\120 ):"(وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ عُذْرٍ غَيْرِهِ) كَالْحَرْقِ وَالْجُذَامِ وَالتَّبْضِيعِ (يُمِّمَ) لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ طَهَارَةٌ عَلَى الْبَدَنِ فَقَامَ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ مُقَامَهُ كَالْجَنَابَةِ.

(وَكُفِّنَ) بَعْدَ التَّيَمُّمِ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) كَغَيْرِهِ (وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ) غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ، وَ (يَمَّمَ لَهُ) أَيْ: لِمَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ كَالْجَنَابَةِ. (وَإِنْ أَمْكَنَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِلَا عَرْكٍ صُبَّ عَلَيْهِ) الْمَاءُ بِحَيْثُ يَعُمُّ بَدَنَهُ (وَتُرِكَ عَرْكُهُ) لِتَعَذُّرِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ".

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

10جمادى الآخرة1433هـ الموافق 1/5/2012م