المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الماجشون قال : كلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الوليد في شيء فقال له : كذبت ! فقال له عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت الريح قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ». قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنه فعرفت ذلك فى وجهه. قالت عائشة فسألته فقال « لعله يا عائشة كما قال قوم عاد (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) ».واه مسلم __________ معانى بعض الكلمات : سرى : كشف عنه الحزن
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3355
رقم الفتوى: 724
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً

المسألة الأولى: ما حكم بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90$ (دولار) جديدة ؟
 
الجواب: يحرم  بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90 $(دولار) جديدة اتفاقا، وهذا يسمى بربا الفضل ، وذلك لما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء .." ، ومعلوم أنّ النقود الورقية –كالدولار والشاقل وغيرها من العملات- تقوم مقام الذهب في التعامل، والحلّ الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات القديمة ببيعها بالشاقل أولا وبعد قبضها بيده يشتري بها دولارات جديدة، سواءً من عند البائع نفسه أم من عند غيره، والأفضل أن يشتري من عند غيره .


المسألة الثانية: ما حكم  بيع 120$ مثلا فئة صغيرة (فكة / فراطة) بِ 100$ قطعة واحدة ؟
 
الجواب: لا يجوز بيع الدولار بالدولار والشاقل بالشاقل وجميع العملات بجنسها الا سواءً بسواء ويداً بيد، لأن التفاضل في هذه الحالة يؤدي إلى ما يسمى بربا الفضل وهو محرم اتفاقا ،لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواءً بسواء والفضة بالفضة الا سواءً بسواء"  رواه البخاري.
 
والبديل الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات ذات الفئة الصغيرة ببيعها للصرّاف بالشاقل ثم بعد قبضها بيده يشتري إن شاء دولارات ذات قطعة واحدة من عند ذات الصرّاف أم من عند غيره، والأفضل من عند غيره .
 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
18 جمادي الآخر 1436هـ الموافق 7.4.2015 م