المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 2642
رقم الفتوى: 724
يحرم بيع الدولار بالدولار متفاضلاً

المسألة الأولى: ما حكم بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90$ (دولار) جديدة ؟
 
الجواب: يحرم  بيع 100$ (دولار) قديمة بِ 90 $(دولار) جديدة اتفاقا، وهذا يسمى بربا الفضل ، وذلك لما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء .." ، ومعلوم أنّ النقود الورقية –كالدولار والشاقل وغيرها من العملات- تقوم مقام الذهب في التعامل، والحلّ الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات القديمة ببيعها بالشاقل أولا وبعد قبضها بيده يشتري بها دولارات جديدة، سواءً من عند البائع نفسه أم من عند غيره، والأفضل أن يشتري من عند غيره .


المسألة الثانية: ما حكم  بيع 120$ مثلا فئة صغيرة (فكة / فراطة) بِ 100$ قطعة واحدة ؟
 
الجواب: لا يجوز بيع الدولار بالدولار والشاقل بالشاقل وجميع العملات بجنسها الا سواءً بسواء ويداً بيد، لأن التفاضل في هذه الحالة يؤدي إلى ما يسمى بربا الفضل وهو محرم اتفاقا ،لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواءً بسواء والفضة بالفضة الا سواءً بسواء"  رواه البخاري.
 
والبديل الشرعي في هذه الحالة أن يقوم مالك الدولارات ذات الفئة الصغيرة ببيعها للصرّاف بالشاقل ثم بعد قبضها بيده يشتري إن شاء دولارات ذات قطعة واحدة من عند ذات الصرّاف أم من عند غيره، والأفضل من عند غيره .
 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
18 جمادي الآخر 1436هـ الموافق 7.4.2015 م