المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن رضي الله عنه قال : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال « قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة ». قالت فقلت فأعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا -صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3096
رقم الفتوى: 728

يحرم بيع العملات الأجنبية كالدولار ونحو بشيكات مؤجلة :
 
صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى صرّاف مثلاً ويشتري منه دولارات بشيكات مؤجلة أو بالأقساط المؤجلة عن طريق بطاقة الائتمان ( فيزا ):
 
الحكم: هذه معاملة ربوية محرمة فلا يجوز شرعا بيع شيك مؤجل بالدولار أو بغيره من العملات بالإجماع، وهذا يسمى ربا النّساء لفوات شرط التقابض سواءً تمّ تسليم الدولار في الحال أم بعد أجل، وأمّا لو كان الشيك نقدياً وتأكد الصّراف بأنّ له رصيد فإنّه يجوز حينئذ صرفه بالدولار أو بغيره من العملات، وإذا اختلّ احد الشرطين حَرُمَ بالإجماع .
 
قال ابن المنذر: " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن يتقابضا، أنّ الصرف فاسد ".



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م