المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الشيك النّقدي بالدولار ثمّ تحويل الدولار إلى شاقل قبل تسليم الدولار للزبون
تاريخ: 16/6/21
عدد المشاهدات: 3115
رقم الفتوى: 729

يحرم بيع الشيك النّقدي بالدولار ثمّ تحويل الدولار إلى شاقل قبل تسليم الدولار للزبون:

صورة المسألة: يأتي بعض الناس إلى الصرّاف ومعه شيك نقدي قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال، فيقوم الصرّاف بالتأكد من كونه مضمون الرصيد، وبعد التأكد من أنّه مضمون الرصيد يقوم الصرّاف بتقويمه بالدولار، ثم بعد ذلك يحوّل الدولار إلى شاقل دون أن يسلّم الدولار للزبون ومن ثمّ يعطي الصّراف المبلغ للزبون بالشاقل.
 
الحكم: هذه المعاملة محرمة شرعاً بسبب تحويل الدولار للشاقل قبل تسليم الدولار للزبون فهنا لا يتحقق القبض المشروط فقهياً لا حساً ولا حكماً، لذا لصحة المعاملة المذكورة لا بدّ من توفر الشروط التالية :
أ‌.  أن يكون الشيك نقديا وهذا متحقق في المسألة التّي بين أيدينا.

ب‌. أن يكون الشيك مضمون الرصيد ولضمان رصيد الشيك يجب أن يدخله الصّراف على حسابه ثلاثة أيام أي قبل أن يصرفه للزبون، إلاّ أنّه قد يغتفر في الشيكات الحكومية الموثوق بها وما شابهها من الشيكات الصّادرة عن الجهات الرسمية  التي لا يتصور رجوعها فهنا لا يشترط إدخالها ثلاثة أيام على حساب الصّراف على قول طائفة من أهل العلم المعاصرين شريطة أن تكون حالة (نقدية) أي غير مؤجلة وإن كان الأفضل أن يدخل الصّراف هذه الشيكات الحكومية على الرغم من أنّها مضمونة لحسابه احتياطا وذلك  لأنّ رجوع الشيك قد يكون لخلل فني وليس لعدم الرّصيد وهذا كثير ما يحصل، فتفادياً لهذا المحذور ننصح بإدخال جميع الشيكات على الحساب قبل عملية الصّرف للإطمئنان من الرّصيد حتى ولو كانت حكومية مضمونة لأنّها قد ترجع كما سبق لخلل تقني أو فني وحينئذ يقع كلّ من  الصّراف والزبون في ربا النساء لعدم تحقق التقابض .

بعد الإطمئنان من وجود رصيد للشيك يقوم الصرّاف بتحويله إلى دولار ولا بدّ أن يسلّم الصّرّاف صاحب الشيك الدولارات بيده ثمّ إن شاء صاحب الشيك أن يشتري بالدولارات شواقل من عند نفس الصّراف اشترى أو إن شاء اشترى من عند غيره وهذا أفضل .

والخلاصة: ما يقوم به بعض الصيارفة من تحويل الشيك إلى دولارات ومن ثمّ تحويل الدولارات لشواقل دون تسليم الزبون الدولارات محرم شرعاً لعدم تحقق التقابض، ويزداد الأمر سوءّا إن لم يكن بخزينة الصّراف دولارات فيكون بيعاً وهمياً، فليتنبه لذلك !!



والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م