المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
عن إبراهيم ، قال : « كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن أبى وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شىء حتى يرتحل منه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الأرض عليها زكاة وما الحكم إذا لم يكن يملك مبلغ الزّكاة ؟
تاريخ: 8/3/17
عدد المشاهدات: 1783
رقم الفتوى: 774

الجواب : لا زكاة في الأرض وإنّما الزكاة على ما تخرجه الأرض إن كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق أي ما يساوي بالتقريب (647 كيلو ) ، هذا إذا لم يكن قد اشترى الأرض بنية التجارة وأمّا إذا كان قد اشتراها بنية التجارة ومرّ عليها حول بهذه النية فتجب فيها الزّكاة آخر الحول وذلك  بعد تقويمها  وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه  فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% ) ، فإن  تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءها وعدم بيعها فلا زكاة فيها وإنّما الزكاة فيما أخرجته من الزروع والثمار إذا كانت بالغة النّصاب بنسبة العشر إن كان بعلياً (10% ) ونصف العشر إن كان مسقياً ( 5% ) ، ويجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم التأخر في ذلك  .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
19.4.2015 م