المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الرحمن بن سلمة : « ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه فعسى أن يكتب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عن - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية و سلم فقال : يا رسول الله الله ، دلني على عمل إذا عملته احبني الله و احبني الناس فقال : - ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس- حديث حسن رواه ابن ماجه و غيره باسانيد حسنه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم التّعامل مع البورصة ؟
تاريخ: 18/10/23
عدد المشاهدات: 8632
رقم الفتوى: 823
ما حكم التّعامل مع البورصة ؟

تقوم معاملات الأسواق المالية ( البورصة ) بشكل عام على مبدأ التّعامل بالأسهم والسّندات .
والأسهم هي  عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً فالسهم هو جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدّراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة.
 
وأمّا السندات ( אגחים)  فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبها أن تسدّد قيمتها في تواريخ محددة مع فائدة متفق عليها. ( نقلاً عن كتاب   د .  حسام الدّين عفانة ، فقه التّاجر المسلم وآدابه ) .
 
هذا وقد اتفق الفقهاء على حرمة التّعامل بالسّندات بشكل مطلق وذلك لأنّها قروض ربوية سواءً أكانت الجهة المصدرة لها شركات خاصة أم مؤسسات عامة  ترتبط بالدّولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفوائد الرّبوية الملتزَم بها ربحاً أو عمولة أو عائدات وهذا ما نصّ عليه المجمع الفقهي .
 
وأمّا بالنسبة للتعامل بالأسهم  فالأصل فيها الاباحة ولكن لا بدّ من مراعاة الشّروط والضّوابط الآتية :

أولاً: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان.
 
لذا للإطمئنان من تحقق هذا الشّرط لا بدّ أن تكون ماهية هذه  الشّركات  معروفة لدى المستثمرين ولا بدّ أن تقوم عليها جهة إشراف ورقابة شرعية ولا يخفى على أحد أنّ هذا الشّرط لا يكاد يكون متحققاً في نظام الأسواق المالية ( البورصة ) .
ويبقى السّؤال: ما الحكم إذا كان محل نشاط الشّركة الأساسيّ مباح ولكن يدخل تعاملها بعض المعاملات المحرمة ؟
 
لم يكتف المجمعان الفقهيان الدّوليان بأن يكون محلّ نشاط  هذه الشّركات مباحاً فحسب بل نصّ المجمعان على حرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالرّبا ونحوه ولو كان نشاطها الأساسيّ مشروعاً .
 
وبناءً على هذا القول لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات عملها مباح ولكنها تملك أسهماً في البنوك الربوية ، لأنّ من مصادر دخلها ما هو رباً والرّبا قليله وكثيره حرام .
 
وخالف بذلك بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الجهات العلمية الشّرعية  حيث  أجازوا الاستثمار بشركاتٍ محل نشاطها الأساسيّ مباح  ولكن يدخل في تعاملها  بعض المعاملات الربوية  بنسبة قليلة  إذا لم  تتوفر شركات استثمارية جميع تعاملها مباح  ، واستندوا على القاعدة الفقهية: " يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً " ، وقاعدة : " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة " ، وغير ذلك.
 
يقول أد . حسام الدّين عفانة معلّقاً على هذا الرّاي : " ومع أني لا أرجح هذا القول ولكنه قولٌ معتبرٌ وله حظٌ من النظر، أخذت به جهاتٌ شرعيةٌ، كالهيئة الشرعية لبنك الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، من العلماء الشيخ ابن عثيمين، والدكتور نزيه حماد، والقاضي محمد تقي العثماني، والشيخ القرضاوي والشيخ علي القرة داغي وغيرهم، وقد قرروا أنّ الاكتتاب في تلك الشركات يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جداً ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها، مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح، وعدم الرضا بتلك الممارسات، والسعي الحثيث لإيقافها .
 
ثانياً: يشترط   أن تكون التجارة حقيقية لا وهمية: والواقع يقول أنّ معظم تجارة البوصة وهمية غير حقيقية  .
 
وقد أحسن  أد. حسام الدّين عفانة بقوله: أنّه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي ما زالت في طور التأسيس قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلع ومعدات وأعيان، فلا يجوز بيع هذه الأسهم بأكثر من قيمتها الحقيقية ،لأنه حينئذٍ يكون بيع نقودٍ بنقودٍ مع زيادةٍ، وهذا ربا واضح، إلا إذا بِيعت الأسهم بنفس قيمتها الاسمية دون أية زيادة فهذا جائز .
 
ثالثاً : يشترط  ألاّ يكون الرّبح ثابتاً :   لا يجوز  أن يكون  الربح ثابتاً  سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً فلا يجوز للمسلم المساهمة في هذا النّوع من العقود .
 
وبكلمات موجزات : يمكن تلخيص حكم التّعامل مع البورصة  بما يلي :
إذا ترتب على التعامل بالبورصة  أي محظور شرعي كالربا  والقمار والغرر والجهالة والتجارة بالمحرمات  فلا يجوز ، وهذا  شرط  لا يمكن ضمانه في ظلّ غياب  نظام الرّقابة الشّرعية  في مثل هذه الأسواق .



والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء