المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع؟ وهل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟
تاريخ: 7/8/19
عدد المشاهدات: 2397
رقم الفتوى: 871

هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع؟ وهل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟

الجواب: لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع، والاقتصار على طواف الوداع في هذه الحالة يقوم مقام طواف الإفاضة وهذا مذهب الجمهور، لأنّ أي طواف يطوفه الحاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة  يسدّ عن طواف الإفاضة وإن لم ينو طواف الإفاضة، فإذا طاف الحاج طواف الوداع كما يفعل بعض الحجاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الإفاضة . ( انظر: أحكام الحجّ والعمرة، نور الدّين عتر 75، الفقه الإسلامي وأدلته، 3\2202 ).