المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم شراء سيارات بعدة طرق متداولة اليوم
تاريخ: 17/3/21
عدد المشاهدات: 15574
رقم الفتوى: 886

حكم شراء سيارات بعدة طرق متداولة اليوم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله :

 على اعتبار أنّها عقود ربوية:  المجلس الإسلامي يحرّم شراء سيارات بعدة طرق متداولة اليوم
 
أصدر المجلس الاسلامي للافتاء في البلاد فتوى تحرّم شراء السيارات عن طريق (מימון \ ליסינג بنوعيه)، وذلك على اعتبار أنّها عقود ربوية، وإن تغطت بغطاء بيع التقسيط والإجارة. وحذّر رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء د.مشهور فوّاز محاجنة من الخداع بالأسماء التي تصرف الأذهان والأنظار عن الحقائق والمسميات. وكان الحوار كالآتي:

ما هي حقيقة وماهية العقود التي تعرف باسم (מימון \ ליסינג תפעולי\ ליסינג מימוני)؟
د.مشهور فوّاز : ما يعرف بـ (עסקת מימון ) هو عبارة عن عقد بيع بين الشخص، الذّي يريد أن يشتري سيارة، وبين وكيل الشركة، بحيث تموّل السيارة عن طريق البنك، وذلك بأن يُقرض البنك مريد السيارة قرضاً بلا ربًا بأقساط محددة، ويحوّل البنك الفائدة الربوية المستفادة من وراء هذا القرض على الشركة.

وهذا بلا شك عقد محرّم، فيه تحايل على الربا بصورة واضحة، وذلك أنّ مريد السيارة- وإن لم يدفع الربا- إلاّ أنّه سبب في إنشاء معاملة ربوية هو يعلم بها. ولا يجوز للمسلم أن يكون سبباً في إنشاء أو إبرام عقد محرم. فقد ثبت لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال" كلّهم في الاثم سواء.

وأمّا بالنسبة لشراء السيارات عن طريق (ליסינג ) فهو على نوعين: هناك (ליסינג תפעולי )؛ وصورته أن يتفق شخص مع شركة يستأجر عن طريقها سيارة لمدة محددة، وبعد انتهاء مدة الإيجار إمّا أن يتملك السيارة أو أن ينشيء صفقة استئجار جديدة عن طريق (ליסינג תפעולי )، وإلاّ يدفع غرامة مالية. وبموجب هذا العقد تبقى ملكية السيارة لشركة الاستئجار وصيانة السيارة وتأمينها على الشركة.

وتكمن في هذا العقد إشكاليات ومخالفات شرعية من وجوه عديدة، أبرزها:
أ. الزام الزبون بشراء السيارة عند انتهاء عقد الاستئجار، فهذا من قبيل بيع وشرط. وقد ثبت النهي عن ذلك بصريح الأحاديث الصحيحة.
ب.اشترط الغرامة المالية في حالة عدم شراء السيارة أو عدم تجديد صفقة، وهذا يعتبر أيضاً شرطا باطلا يؤثر على صحة العقد.
ج.كون الأقساط مربوطة بمستوى الأسعار، وجزء منها بزيادة ربوية. وقد صدر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حرمة ربط الأقساط المؤجلة بغلاء المعيشة ومستوى الأسعار.

وأمّا النوع الآخر، فهو (ליסינג מימוני) أو ما يسمى بـ (חכירה מימונית) أي العقد التمويلي، وصورته أن يذهب الزبون لشركة السيارات، ويتفق معهم على أن يحضروا له سيارة، وبعد أن يوقع معهم على الاتفاقية تتوجه الشركة إلى البنك أو جهة ربوية تمويلية أخرى وتأخذ قرضاً ربوياً، ثمّ تشتري السيارة وتبيعها للزبون بأقساط عن طريق شيكات توضع في حساب الشركة في البنك الممول، وتكون هذه الأقساط مربوطة بغلاء المعيشة.

وتبقى ملكية السيارة في هذا العقد للشركة، وتكون مرهونة للبنك. وبعد إتمام دفع الأقساط تبقى نسبة من قيمة السيارة إذا دفعها الزبون تنتقل ملكيتها إليه، وإذا لم يدفعها، فإما أن يتعاقد معهم بصفقة جديدة أو يلزم بغرامة مالية. وعلى الرغم من أنّ ملكية السيارة للشركة إلاّ أنّ الذي يلزم بصيانة السيارة وتأمينها هو الزبون.

ويعتبر هذا العقد أكثر العقود شيوعاً في السوق.
ويعتبر هذا العقد محرماً لأسباب عديدة، أبرزها

1. أنّ المسلم يكون سبباً في إنشاء معاملة ربوية هو يعلمها. فشركة السيارات لا تتوجه إلى البنك إلاّ بعد أن يوقع لهم الزبون على اتفاقية الشراء. وقد بيّنا أعلاه أنّه يحرم الاشتراك في إنشاء معاملة محرمة، ولو بالدعم المعنوي، فضلاً عن الدعم المادي.
2.كون الأقساط في هذه المعاملة مربوطة بمستوى الأسعار، وهو تحايل على الربا.
3.يتخلل هذا العقد شرط محرم وباطل؛ وهو شرط الغرامة المالية في حال عدم شراء السيارة عند نهاية الأقساط، بما تبقى من ثمنها أو إبرام صفقة جديدة.

ما سبق تفصيله يتعلق بشراء سيارات غير مستعملة (يد أولى)؛ فهل ما سبق أعلاه من التفصيل ينطبق أيضاً على شراء سيارات مستعملة (يد ثانية مثلاً)؟ 
د. مشهور فوّاز: في حالات شراء السيارات المستعملة عن طريق هذه الشركات، فإنّ الملكية تكون تامة للشركة، ولكنها تكون مرهونة للبنك، وتباع من قبل الشركة للزبون بأقساط غير ربوية، ولكن لا تنتقل الملكية إلى الزبون إلاّ بعد سداد الأقساط وتكون هذه الأقساط مربوطة بغلاء المعيشة.

والإشكال الشرعي في هذه الصفقة؛ وإن كانت بصورة أقساط غير ربوية، من وجهين:
الأول: ربط الأقساط بغلاء المعيشة، وهذا تحايل على الربا، كما قلنا، فضلاً عمّا فيه من الجهالة والغرر.

الثاني: عدم انتقال الملكية على الفور، وإنما تتوقف الملكية إلى حين إتمام الأقساط. وفي شرعنا الإسلامي تنتقل الملكية بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، ولو كان الثمن مؤجلاً، بحيث يسمح للمشتري بيع وهبة وتأجير المبيع وسائر التصرفات المالية. وإذا توفي ينتقل المبيع إلى ورثته. وهذا ليس متحققاً في هذا العقد؛ فاشتراط تأجيل انتقال الملكية يتنافى مع ماهية العقد، ما يسبّب بطلانه باتفاق الفقهاء


ما هو البديل لشراء السيارات بطريقة وصورة شرعية؟
د. مشهور فوّاز: البديل الشرعي هو أن تبيع هذه الشركات السيارات بصورة أقساط غير ربوية ولا مربوطة بجدول الغلاء، وأن تنتقل الملكية إلى المشتري على الفور. فلا يجوز تأخير نقل الملكية إلى حين انتهاء الأقساط، ولكن في إمكان الشركة رهن السيارة رهنا ائتمانياً، بحيث بموجبه يقبضها المشتري وتكون بحوزته وفي ملكيته، ولكن لا يسمح له ببيعها ولا نقلها عن ملكيته لغيره إلاّ بعد اتمام الأقساط.

فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 53/2/6: "يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ". 

وجاء في قرار مؤتمره السادس سنة 1410هـ، حول الرهن العقاري أنه: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة".

وهذا مذهب الحنابلة. جاء في "كشاف القناع" (3/189):"فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهنّيه على ثمنه، فقال: اشتريت ورهنتك؛ صح الشراء والرهن" انتهى.

وكذلك لا يجوز أخذ قرض من البنك لتمويل هذه الصفقة، ولو كان الآخذ هو الشركة، كما في صورة עסקת מימון و ליסינג מימוני. كما أنّه لا يجوز اشتراط غرامة مالية في حال تأخير قسط من الأقساط. وفي إمكان الشركة- لضمان حقها- أخذ كفلاء ترتضيهم وتطمئن إليهم، أو ارتهان عقارات ونحو ذلك

وإذا كانت الشركة لا ترغب في نقل الملكية إلى المشتري فيمكنها أن تتفق مع الزبون على عقد إيجار لمدة محددة، ولا بأس أن تكون طويلة، وفي نهاية المطاف- بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر- تخيّر الشركة المشتري بين شرائها أو فسخ العقد. ولا يجوز إلزامه بالشراء أو تجديد صفقة أو غرامة مالية كما هو الحال في (ליסינג תפעולי ).

كما لا يجوز ربط الأقساط بغلاء المعيشة، ولا اشتراط غرامة مالية. ويجب أن تكون نفقات صيانة وتأمين السيارة- في حالة الاستئجار- على الشركة المؤجِّرة، وليس على المستأجر.

كلمة أخيرة توجهها إلى جمهور القراء...
د. مشهور فواز: أوجه إلى إخواني وأخواتي القراء الأعزاء البرقيات الآتية:

1.
لا تنخدعوا بالأسماء عن المسميات والمضامين. فليس هناك بيع تقسيط مع شركات السيارات بلا ربا. ولو ادعوا ذلك وسمّوه بغير اسمه إلاّ أنّه في الحقيقة ربا.

2.
أؤكّد على أنّ الربا من السبع الموبقات. وحرمة الربا لا تلحق آكله فحسب، بل وموكله وكاتبه وشاهديه، وفي جميع العقود السابقة إعانة على إنشاء معاملة ربوية، وإن لم يكن المسلم فيها مباشراً بدفعه.

3.
أناشد أهل الاختصاص، من المحاسبين والقانونيين، التوجه إلى مثل هذه الشركات وطرح البديل الشرعي عليها، فلعلّهم يستجيبون، وهذا ما نتوقعه. والذي أعلمه أنّ أحد الإخوة المحاسبين الثقات توجه إلى بعض الشركات، وقد استشارنا كإفتاء في البديل الشرعي، وقدّم هذا الطرح على هذه الشركات. وبعد أن درست الطلب وافقت عليه. وفي المستقبل القريب ربما نسمع عن إبرام صفقات شرعية، وعندها سندعم ونؤيّد ونبارك.

4.
نحذّر وكلاء هذه الشركات في مجتمعاتنا من التغرير بالناس ودفعهم إلى الوقوع في مستنقع الربا، تحت شعارات خداعة براقة.
ونحن في مجلس الإفتاء أبوابنا مفتوحة لكل من يأتي لنا ببديل شرعي جاد لندعمه وندعو إليه ونحثّ عليه..... 
 
 
والله تعالى اعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
25 ذو القعدة 1436هـ
09.09.2015 م