المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم رفع الخطيب يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة؟
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 6916
رقم الفتوى: 91

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم رفع الخطيب يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

من السنة أن تشتمل خطبة الإمام على دعاء للمسلمين، بما فيه خيري الدنيا والآخرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أئمة المسلمين بعده يفعلون ذلك .

ذهب جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والراجح عند الحنابلة): إلى عدم استحباب رفع  الخطيب يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة ،بل يقتصر على أن يشير بأصبعه. {شرح النووي على صحيح مسلم : (6/162)}.

والأدلة على ذلك كثيرة ومنها:

1- عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأى عُمَارَةُ بنُ رؤيبة َبِشْرَ بن مَرْوَانَ على المنبر، وهو يدعو في يوم الجمعة رافعاً يديه، فقال: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لقد رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو على الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إذَا دَعَا يقول هَكَذَا فَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا. أخرجه مسلم، في الجمعة، رقم(7)، باب:" تخفيف الصلاة والخطبة "، رقم (13)، حديث رقم (874).

وقول عُمَارَة: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ) أي: اللتين يشير بهما بشرُ عند الخطبة، ودعا بالتقبيح، لأن هذه الإِشارة، كانت على خلاف السنّة، وما خالف السنّة فهو مردود مقبوح. {بذل المجهود: (6/106)}.

2- وَعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال: ما رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو على مِنْبَرٍ وَلا غَيْرِهِ، ولكن رأيته يقول هكذا، وَأَشَارَ بإصبعه وِالسَّبَّابَةِ يحركها. أخرجه أحمد في سننه (5/337)، وأبو داود في سننه، (1/289)،رقم (1105)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/210).

قال البيهقي في سننه الكبرى (3/210): "والقصد من الحديثين أي: حديث عمارة، وحديث سهل، إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه: من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر على أن يشير بأصبعه".

وقال الشوكاني في النيل (3/333): "وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ في الْبَابِ يَدُلانِ على كَرَاهَةِ رَفْعِ الأَيْدِي على الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ .

وبوب الترمذي: باب "كراهية رفع الأيدي على المنبر"، وبوب النسائي بقوله: باب "الإشارة في الخطبة"،  وبوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: باب "الرجل يخطب يشير بيده". انظر: عون المعبود (3/318).

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/440): ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا.

وعن مُحَمَّدٍ قال: أَوَّلُ من رَفَعَ يَدَيْهِ في الْجُمُعَةِ، عُبَيْدُ اللهِ بن عبد اللهِ بن مَعْمَرٍ. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (1/475)، رقم (5493).

وفي حاشية ابن عابدين (الحنفي): ذكر مواطن الرفع، ولم يذكر رفع الخطيب يديه حال الدعاء في خطبة الجمعة، وقال: (ولا يسن) مؤكدا (رفع يديه إلا في) سبعة مواطن (ثلاثة في الصلاة: تكبيرة افتتاح، وقنوت، وعيد، و) خمسة في الحج: (استلام) الحجر، والصفا والمروة، وعرفات، والجمرات ... وفي الاستسقاء مستحب، فيبسط يديه حذاء صدره نحو السماء لأنها قبلة الدعاء. انظر حاشية الرد المحتار على الدر المختار، (1/506) .

وقال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قد ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ في مَوَاطِنَ وَهِيَ أَكْثَرُ من أَنْ تُحْصَى، قال وقد جَمَعْتُ منها نَحْوًا من ثَلاثِينَ حَدِيثًا من الصَّحِيحَيْنِ انْتَهَى . انظر:شرح النووي على صحيح مسلم (6/190)

وقال الشربيني (الشافعي) في نهاية المحتاج (1/506): ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة.

وقال المرداوي (الحنبلي) في الإنصاف (2/398): لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ، وَالْحَالَةُ هذه على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِنَا.

 

والله تعالى أعلم

20/6/2008