المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة قال : « قال لقمان لابنه : يا بني إن الصبر على المكاره من حسن اليقين ، وإن لكل عمل كمالا وغاية ، وكمال العبادة الورع واليقين »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «ثمّ أبوك»)البخاري- الفتح 10 (5971)، مسلم (2548) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2638
رقم الفتوى: 913

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

الجواب : الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها‏ وهذا قول جمهور الفقهاء ، إلاّ إذا اقتضت مصلحة الفقير أن يعطى عروضا فإنّه لا مانع حينئذ من إعطائه عروضا في هذه الحالة عملاً بقول الحنفية وهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس