المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي ، « أن رجلا ، قال لبنيه : يا بني لو أن رجلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لها لقدر على عارية ثوب جاره ودابته ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمّ سلمة- رضي اللّه عنهما- قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللّه: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون. اللّهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف اللّه له خيرا منها». قالت: فلمّا مات أبو سلمة، قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أوّل بيت هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف اللّه لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ... مسلم (918).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2584
رقم الفتوى: 913

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

الجواب : الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها‏ وهذا قول جمهور الفقهاء ، إلاّ إذا اقتضت مصلحة الفقير أن يعطى عروضا فإنّه لا مانع حينئذ من إعطائه عروضا في هذه الحالة عملاً بقول الحنفية وهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس