المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن مسعود ، قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قالوا: يا رسول اللّه هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه »)تأخذ فوق يديه: أي تمنعه من الظلم. البخاري- الفتح 5 (2444 واللفظ له، ومسلم (2888).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية زكاة صناديق الاستكمال " (קרן השתלמות )
تاريخ: 6/8/25
عدد المشاهدات: 6212
رقم الفتوى: 920
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

1. يجب أوّلًا إخراج الرّبا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّة بنيّة التّعفف عن المال الحرام وليس بنيّة الصّدقة.
- إذا لا يمكن تمييز الرّبا فإنه يخرج فقط أرباح السندات אגחים
2. يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب، والأفضل أن يُزكّى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ.
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغّل مع أرباح هذا الجزء، فلا تجب فيه الزّكاة إلّا بعد القبض عن سنة واحدة.
ملاحظة مهمّة: إذا كان بإمكان الموظّف إخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز
الأحد 2 رمضان 1446 ه / 2.3.2025 م