المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة نذرت أنّه إن شفي ابنها أن تصوم كلّ اثنين وخميس
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 3194
رقم الفتوى: 925

امرأة نذرت أنّه إن شفي ابنها أن تصوم كلّ اثنين وخميس ، فما حكم الأيام التّي تأتي فيها الدّورة هل يلزمها قضاؤها وما الحكم إن جاء العيد يوم اثنين أو خميس وما حكم أيام الاثنين التّي تكون في رمضان ؟

الجواب : بداية نؤكّد أنّ النّذر لا يأت بخير وإنّما هو صدقة تؤخذ من البخيل لذا كره العلماء النّذر المعلق على حصول شيء كما في السّؤال ولا تظنّي أختي السّائلة أنّ شفاء ابنتك بسبب النّذر ، ونعود إلى أصل السّؤال وهو : من نذر صوم الأثانين أو الخميس إن حصل كذا وكذا لزمه الصّيام إن حصل مراده ولا يقضي أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس ورمضان ، وبناءً عليه طالما أنّ السّائلة علّقت صيام الاثنين والخميس على شفاء ابنها وقد حصل الشّفاء فإنّه يلزمها الصّيام مدى الحياة كلّها ما دامت قادرة على ذلك ولا يلزمها قضاء أيام الحيض والنّفاس والعيد ورمضان التّي تصادف يوم اثنين أو خميس ) حاشية البيجوري، 1\ 483(.



فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء