المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
تاريخ: 9/4/24
عدد المشاهدات: 2925
رقم الفتوى: 984


الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب.
ولا تخصم الدّين إلّا إذا أردت السّداد على الفور.
وفي هذه الحالة إذا قمت بالسّداد ولم يبق معك بعد السّداد نصاب، وهو عشرون ألف شاقل فلا زكاة عليك وإن بقي معك عشرون ألف فأكثر لزمك زكاة ما تبقّى.
وإذا كان الدّين مقسّطًا على سنوات فلا تخصم إلّا قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكليّ، ثم تزكّي ما تبقّى إن بقي معك نصاب فأكثر ولكن الأفضل عدم الخصم مطلقًا.
ملاحظة مهمّة: القرض الرّبويّ محرّم وهو كبيرة عظيمة من الكبائر، ويجب التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرّع إلى الله تعالى بقبول توبتك والمبادرة بسداده بأقرب فرصة ممكنة للتّخلّص من دفع الرّبا.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 24 رمضان 1445ه/ 3.4.2024 م