بسم الله الرحمن الرحيم
العقيقة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله . [ الطحطاوي على الدر 4/168 , حاشية الدسوقي 2/126 ] .
واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء .
وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود . [ نهاية المحتاج 8/138 , تحفة المحتاج 8/166 ] .
وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر , فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة الولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية , وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها . [ المحلى 7/528 , حاشية الدسوقي 2/126 , المغني 11/121 ] .
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا يؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه. [ المجموع 8/431 ,روضة الطالبين 3/229 ] .
والله تعالى أعلم