المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اذا ثبت ان المراة تخون زوجها وتم تصويرها مع شخص اخر وهي شبة عارية ... اذا طلقت هل لها حقوق او انها هي تدفع المؤخر ؟؟
تاريخ: 19/2/13
عدد المشاهدات: 2116
رقم السؤال: 12314

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

إذا ثبت ببينة أنها تخون زوجها كشهادة أربعة رجال بأنها زنت، ففي هذه الحال لا تستحق المهر المؤخر. وآلة التصوير ليست دليلا شرعيا.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

9ربيع آخر1434هـ الموافق19/2/2013م